responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 199

يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ‌[1].

أقول: ليس في الآية حكم جديد؛ فإنّ محاربة اللّه و السعي في الفساد تنطبقان على سائر المحرّمات. نعم، يمكن أن نعدّ أشياء من مصاديق المحاربة و لم تحرم بعناوينها.

و تفصيل البحث يأتي في أواخر الكتاب. و قد ذكرناه في رسالتنا: توضيح مسائل جنگى الذي ألّفناه في أيّام جهادنا ضدّ الماركسيّة الملحدة و قد طبع مرّات.

الحرص‌

في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص، و الاستكبار، و الحسد»[2].

و كون الحديث صحيحا مبنيّ على أنّ بكر بن محمّد هو البكر الثقة بقرينة رواية عباس بن معروف عنه، لكنّ دلالة الرواية على الحرمة غير ثابتة؛ فإنّ ما ينشأ منه الحرام ليس بحرام.

هذا، مع أنّ الحرص هو البخل و شدة الرغبة في شي‌ء. و المراد هنا ظاهرا هو الرغبة في المال، و هو بعنوانه ممّا يصعب للفقيه الالتزام بحرمته، لكن السياق يدلّ على الحرمة؛ فإنّ التكبّر و الحسد محرّمان في الجملة، كما يأتي بحثهما في محلهما، و اللّه العالم.

إحراق أسماء اللّه و صفاته‌

في رواية عبد الملك بن عتبة عن أبى الحسن الأوّل عليه السّلام، قال: سألته عن القراطيس تجمع (تجتمع) هل يحرق بالنار و فيها شي‌ء من ذكر اللّه؟ قال: «لا، تغسل بالماء أوّلا قبل». لكنّ سند الرواية غير نقيّ على الأقوى، لتردّد عبد الملك بين الثقة و المجهول.


[1] . المائدة( 5): 33.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 293.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست