responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 198

171. الإحداث في المسجد الحرام و الكعبة

في صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام: «... ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟» قال: قلت: يضرب ضربا شديدا. قال: «أصبت، فما تقول فيمن أحدث في الكعبة تعمّدا؟» قلت: يقتل، قال: «أصبت».

و في موثّق سماعة: «و لو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا، أخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه»[1]. و الأظهر جهالة السند بعثمان بن عيسى.

أقول: الحكم غير مربوط بحرمة تنجيس المساجد؛ إذ يجري حكم الإحداث فيما إذا بال على فرش غير المسجد، أو في ظرف كان في الكعبة، أو وقع البول على لباس أحد اتّفاقا.

ثمّ إن إطلاق الحدث يشمل الريح أيضا، و لا أدري التزام الأصحاب به، لكنّ سيّدنا الأستاذ الخوئي ملتزم به، كما صرّح به في كتاب له كتب إليّ. لكنّه مشكل جدّا. و ربّما يقع بعض الوهن في أصل الحكم حيث إنّه لم يذكره الإمام عليه السّلام منفردا و إنّما ذكره مثالا لموضوع آخر، فلاحظ الروايتين في الوسائل و البحار، و لا أذكر من ذكره فى كتاب الحدود.

الحداد أكثر من ثلاثة أيّام‌

في موثّق محمّد بن مسلم، قال: «ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها»[2]. لكنّ الحكم غير مستند إلى الإمام، و لعلّه اجتهاد من محمد بن مسلم رحمه اللّه، فليس بحجّة في حقّنا.

172. محاربة اللّه و رسوله‌

قال اللّه تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ‌


[1] . المصدر، ج 9، ص 385.

[2] . المصدر، ج 15، ص 450.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست