لأجل الفهم العرفيّ أو للقطع
بعدم الفرق بينه و بينها، فافهم.
ثمّ
إنّ فى صحيح إسحاق بن عمّار ما يشعر بجواز الحجّ عن الناصبيّ[1]،
لكنّه مخصوص بالأب جمعا بين الخبرين. و يمكن أن تكون الرواية إرشادا إلى الصحّة و
البطلان.
الحدّ
على من عليه حدّ
في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين أتاه رجل، فقال: يا أمير
المؤمنين! إنّى زنيت فطهّرني ... ثمّ نادى الناس يا معشر المسلمين! اخرجوا ليقام
على هذا الرجل الحدّ، و لا يعرفنّ أحدكم صاحبه ... ثمّ قال: معاشر المسلمين! إنّ
هذه حقوق اللّه، فمن كان للّه في عنقه حقّ، فلينصرف، و لا يقيم حدود اللّه من في
عنقه حدّ، فانصرف الناس و بقي هو و الحسن و الحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار
فمات الرجل ...»[2].
و
في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد
أقرّ على نفسه بالفجور، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأصحابه: اغدوا عليّ
متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله، فلا يرجمه و لينصرف، فانصرف بعضهم ...»[3]،
و مثلهما غيرهما.
أقول:
ذهب بعضهم إلى الالتزام بمضمونهما، و قال بحرمة حدّ من عليه حدّ. و قال بعضهم
الآخر بالكراهة. و قيل: إنّها المشهورة.
وجه
الأوّل: ظهور النهي في الحرمة. و وجه الثاني: أنّه لو كان حراما لاشتهر الحكم من
زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى زمان أمير المؤمنين عليه السّلام و لم يكن
هناك حاجة إلى تعلميه إيّاه للناس، و يمكن أن يكون أمره من باب الحكم المؤقّت دون
بيان الحكم الأوّليّ الشرعيّ، فلاحظ.