responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 196

من الوقوع في هذه التهلكة و نظائرها.

و اعلم، أنّ الشياع كما يظهر من الراغب في مفرداته بمعنى الكثرة و القوّة. شاع الخبر أي كثر و قوي، و شاع القوم أي انتشروا و كثروا ... و الشيعة من يتقوّى بهم الإنسان، فمعنى الآية حرمة حبّ كثرة المعاصي في المؤمنين، و منه يظهر الإشكال في تطبيق الآية على من أظهر ما رأت عيناه و سمعت أذناه إلّا أن يقال: مقصود الرواية إلحاق هذا بمدلول الرواية حكما لا موضوعا.

حبس الحقوق‌

عن عيون الأخبار- بأسانيد ثلاثة لا يبعد حسن مجموعها- عن الرضا عليه السّلام: «و ... و اجتناب الكبائر و هي ... حبس الحقوق من غير عسر ...»[1]. لكنّ الظاهر أنّه من ترك الواجب.

169. حجامة المحرم‌

في صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا، إلّا أن لا يجد بدّا، فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»[2].

و ما دلّ على الجواز مطلقا يحمل على صور الضرورة جمعا.

170. الحجّ عن الناصبيّ‌

في صحيح وهب بن عبد ربّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال: «لا» قلت: فإن كان أبي؟ قال: «إن كان أباك، فنعم»[3].

أقول: لا يبعد إلحاق الصلاة و الصوم و غيرهما من العبادات بالحجّ في الحرمة إذا كان الناصبيّ غير أب الفاعل، و في الجواز إذا كان أباه. و ليس هذا بقياس، بل هو


[1] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 216.

[2] . المصدر، ج 9، ص 143.

[3] . المصدر، ج 8، ص 135.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست