و
اعلم، أنّ الشياع كما يظهر من الراغب في مفرداته بمعنى الكثرة و القوّة. شاع الخبر
أي كثر و قوي، و شاع القوم أي انتشروا و كثروا ... و الشيعة من يتقوّى بهم
الإنسان، فمعنى الآية حرمة حبّ كثرة المعاصي في المؤمنين، و منه يظهر الإشكال في
تطبيق الآية على من أظهر ما رأت عيناه و سمعت أذناه إلّا أن يقال: مقصود الرواية
إلحاق هذا بمدلول الرواية حكما لا موضوعا.
حبس
الحقوق
عن
عيون الأخبار- بأسانيد ثلاثة لا يبعد حسن مجموعها- عن الرضا عليه السّلام: «و ...
و اجتناب الكبائر و هي ... حبس الحقوق من غير عسر ...»[1].
لكنّ الظاهر أنّه من ترك الواجب.
169.
حجامة المحرم
في
صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا،
إلّا أن لا يجد بدّا، فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»[2].
و
ما دلّ على الجواز مطلقا يحمل على صور الضرورة جمعا.
170.
الحجّ عن الناصبيّ
في
صحيح وهب بن عبد ربّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أيحجّ الرجل عن
الناصب؟ فقال: «لا» قلت: فإن كان أبي؟ قال: «إن كان أباك، فنعم»[3].
أقول:
لا يبعد إلحاق الصلاة و الصوم و غيرهما من العبادات بالحجّ في الحرمة إذا كان
الناصبيّ غير أب الفاعل، و في الجواز إذا كان أباه. و ليس هذا بقياس، بل هو