قال
سيّدنا الحكيم في المستمسك في إثبات الحرمة المذكورة: «إجماعا من العلماء أو من
علماء الإسلام حكاه- أي الإجماع المذكور- جماعة كثيرة، بل في كلام جماعة أنّه من
ضروريات الإسلام، و يدلّ عليه الكتاب المجيد و السنّة المتجاوزة حدّ التواتر»[2].
قال
صاحب العروة:
السابع:
وطؤها- أي الحائض- في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على
الأحوط، و يحرم عليها أيضا. و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و
الضمّ ... و أمّا الوطء في دبرها، فجوازه محلّ إشكال. و إذا خرج دمها من غير
الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم،
لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
قلت:
أكثر ما أفتاه مطابق للنصوص الواردة في الباب، كما يظهر لمن راجعها.
و
أمّا الحرمة عليها، فلعلّها المستفاد من ارتكازات المتشرّعة و غيرها كسببيّة الحيض
لحرمة الدخول عليه و عليها، و أنّ هذه السببيّة مقطوعة من دلالة القرآن. و أمّا
الوطء في الدبر، فالأحوط حرمته، و لا فرق بين خروج الدم منه و عدمه؛ لضعف ما يخصّص
المنع بالأوّل سندا و العمدة في المنع هو إطلاق الكتاب و بعض الروايات