responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 186

ثمّ إنّه لا فرق بين الزوج و الزوجة، فيحرم عليها أيضا؛ لإطلاق قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ....

157. جماع الحائض‌

قال اللّه تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‌[1].

قال سيّدنا الحكيم في المستمسك في إثبات الحرمة المذكورة: «إجماعا من العلماء أو من علماء الإسلام حكاه- أي الإجماع المذكور- جماعة كثيرة، بل في كلام جماعة أنّه من ضروريات الإسلام، و يدلّ عليه الكتاب المجيد و السنّة المتجاوزة حدّ التواتر»[2].

قال صاحب العروة:

السابع: وطؤها- أي الحائض- في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضا. و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و الضمّ ... و أمّا الوطء في دبرها، فجوازه محلّ إشكال. و إذا خرج دمها من غير الفرج، فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر. نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

قلت: أكثر ما أفتاه مطابق للنصوص الواردة في الباب، كما يظهر لمن راجعها.

و أمّا الحرمة عليها، فلعلّها المستفاد من ارتكازات المتشرّعة و غيرها كسببيّة الحيض لحرمة الدخول عليه و عليها، و أنّ هذه السببيّة مقطوعة من دلالة القرآن. و أمّا الوطء في الدبر، فالأحوط حرمته، و لا فرق بين خروج الدم منه و عدمه؛ لضعف ما يخصّص المنع بالأوّل سندا و العمدة في المنع هو إطلاق الكتاب و بعض الروايات‌


[1] . البقرة( 2): 222.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 3، ص 317.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست