خامسا: أنّ ما ذكره ابن إدريس
رحمه اللّه من حرمة الأكل من المائدة أو عليها[1]
في سائر المعاصي، فتوى بلا دليل لا يلتفت إليه، و اللّه العالم.
155.
جلوس المعتكف خارج المسجد
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في حقّ المعتكف: «ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و لا
يخرج في شيء إلّا لجنازة، أو يعود مريضا و لا يجلس حتّى يرجع- قال:- و اعتكاف
المرأة مثل ذلك»[2].
أقول:
لعلّ المراد بالجلوس مطلق المكث من غير حاجة و لو قائما خارج المسجد و هذا غير
بعيد.
156.
جماع المحرم
سبق
في باب الجدل ما يدلّ على حرمة الجماع على المحرم، و يمكن أن يستفاد من صحيح زرارة
أيضا حيث قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة. فقال:
«...
إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما ... و إن كانا عالمين فرّق
بينهما[3] من المكان
الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجّ من قابل»[4].
بناء
على أنّ الاستغفار كاشف عن حرمة الفعل و إن لم يكن بمبطل، فافهم[5].
و
أمّا إبطاله للحجّ، ففيه تفصيل و بحث يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
[1] . هذا بناء على عطف قوله:« عليه» على قوله:« من
طعام» و أمّا بناء على عطفه على قوله:« به» كما هو ظاهر، فالمحرّم عنده هو الأكل
من المائدة فقط لا الأكل عليها، لكنّ مورد الحكم يصير عامّا يشمل صورة الغصب و الغناء
و الكذب و غيرها، فتأمّل جيّدا.
[3] . هل التفريق واجب على الإمام فقط، أو على الزوجين
المحدثين أيضا و كأنّ اللفظ لا يفي بالثاني، و كذا الحكمة؛ فإنّ التفريق نوع تعزير
لا يطبق إلّا بذريعة الإمام. و على الثاني يسقط الحكم إذا كان التفريق حرجيا
للزوجة المحرمة و كذا على الأوّل.
[5] . و أمّا ما يقال من أنّ الكفّارة دليل الحرمة،
ففيه تأمّل أو منع، كما أشرنا في حواشينا على مناسك سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس
سرّه أيضا، و قد ادّعى سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه الملازمة بينهما عرفا أو
إجماعا، لكنّ الأوّل غير ثابت، و الثاني غير حجّة.