responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 185

خامسا: أنّ ما ذكره ابن إدريس رحمه اللّه من حرمة الأكل من المائدة أو عليها[1] في سائر المعاصي، فتوى بلا دليل لا يلتفت إليه، و اللّه العالم.

155. جلوس المعتكف خارج المسجد

قال الصادق عليه السّلام في صحيح الحلبي في حقّ المعتكف: «ثمّ لا يجلس حتّى يرجع و لا يخرج في شي‌ء إلّا لجنازة، أو يعود مريضا و لا يجلس حتّى يرجع- قال:- و اعتكاف المرأة مثل ذلك»[2].

أقول: لعلّ المراد بالجلوس مطلق المكث من غير حاجة و لو قائما خارج المسجد و هذا غير بعيد.

156. جماع المحرم‌

سبق في باب الجدل ما يدلّ على حرمة الجماع على المحرم، و يمكن أن يستفاد من صحيح زرارة أيضا حيث قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة. فقال:

«... إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما ... و إن كانا عالمين فرّق بينهما[3] من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجّ من قابل»[4].

بناء على أنّ الاستغفار كاشف عن حرمة الفعل و إن لم يكن بمبطل، فافهم‌[5].

و أمّا إبطاله للحجّ، ففيه تفصيل و بحث يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.


[1] . هذا بناء على عطف قوله:« عليه» على قوله:« من طعام» و أمّا بناء على عطفه على قوله:« به» كما هو ظاهر، فالمحرّم عنده هو الأكل من المائدة فقط لا الأكل عليها، لكنّ مورد الحكم يصير عامّا يشمل صورة الغصب و الغناء و الكذب و غيرها، فتأمّل جيّدا.

[2] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 408.

[3] . هل التفريق واجب على الإمام فقط، أو على الزوجين المحدثين أيضا و كأنّ اللفظ لا يفي بالثاني، و كذا الحكمة؛ فإنّ التفريق نوع تعزير لا يطبق إلّا بذريعة الإمام. و على الثاني يسقط الحكم إذا كان التفريق حرجيا للزوجة المحرمة و كذا على الأوّل.

[4] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 257.

[5] . و أمّا ما يقال من أنّ الكفّارة دليل الحرمة، ففيه تأمّل أو منع، كما أشرنا في حواشينا على مناسك سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه أيضا، و قد ادّعى سيّدنا الأستاذ الحكيم قدّس سرّه الملازمة بينهما عرفا أو إجماعا، لكنّ الأوّل غير ثابت، و الثاني غير حجّة.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست