المعتبرة، و ضعف سند ما دلّ على
أنّ المحرّم هو القبل بعينه و أنّ الجائز للزوج كلّ شيء غير الفرج، أو الجائز
إتيانها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم، إلى غير ذلك إلّا أن يقال: إنّ مطلق الاعتزال
و قربهنّ ليس بحرام، بل هو كناية عن الدخول و المتيقّن هو الدخول في الفرج فقط[1].
158.
جماع النفساء
ليس
هنا ما يدلّ على حرمة وطء النفساء بسند معتبر فالعمدة هو الإجماع المنقول على
مساواة حكم النفساء مع الحائض، و اللّه العالم.
159-
164. جمع المكلّفين المجرّدين في لحاف واحد
فى
صحيح أبي عبيد عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام إذا وجد
رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما، و
المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدين جلدت كلّ واحدة منهما مائة جلدة»[2].
و
في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «حدّ
الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان
توجدان في لحاف واحد»[3].
في
صحيح الحلبي عنه عليه السّلام، قال: «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان
يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ، و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد
الحدّ»[4].
و
قريب منها صحيح ابن الحجّاج، عنه عليه السّلام[5].
و
في صحيحه الآخر عنه عليه السّلام: «كان عليّ عليه السّلام إذا وجد الرجلين في لحاف
واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين ضربهما الحدّ».