responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 184

إذا علم بشربه عليها؟ فيه تردّد، و دعوى الحلّيّة قبل الشرب و لو مع العلم به من أجل جلوس الإمام عليه السّلام على المائدة أوّلا غير مسموعة؛ لعدم الدليل القاطع على علمه عليه السّلام بجميع الموضوعات الخارجيّة. و إنّما الثابت من علم الإمام عليه السّلام بالموضوعات هو البعض على ما حرّرناه بنحو بديع في الجزء الثالث من كتابنا صراط الحقّ في علم الكلام.

و الأصحّ عدم الحرمة في غير وقت الشرب؛ لعدم دلالة في صحيحة هارون على عموم الحرمة؛ بل دلالة موثّقة عمّار على الجواز. و ظاهر الرواية الثانية جواز الجلوس و حرمة الأكل فقط، لكنّ ظهورها يترك لأجل الرواية الأولى.

ثانيا: الأكل من المائدة المذكورة حرام. و أمّا ما ذكره المحقّق قدّس سرّه و غيره من حرمة الأكل على المائدة، فلم أجد دليلها و تظهر الثمرة بين ما ذكرناه و بين قولهم: إذا لم يجلس الآكل على المائدة، بل كان في بيت أخر، فمدّيده من المنفذ و أخذ الطعام من المائدة فأكل، أو جلس على المائدة و لكنّه لم يأكل منها، بل أخرج من لباسه طعاما و أكله، فعلى المختار يحرم الأكل في الصورة الأولى، و يجوز في الصورة الثانية و إن كان عاصيا بالجلوس في الصورة الثانية دون الأولى.

و أمّا على فتوى الجماعة، فينعكس الأمر، يعني يحلّ الأكل في الأولى و يحرم في الثانية، و يحتمل قريبا إرادتهم ما ذكرنا، فلا خلاف في البين.

ثالثا: يلحق المسكرات بالخمر في الحكم المذكور إمّا للقطع بعدم الفرق، أو للموثّقة على نسخة الكافي؛ فإنّه أضبط من الشيخ رحمه اللّه، أو من جهة أنّ وصف الخمر بالمسكر كما في نسخة التهذيب غير متعارف، و لعلّ أظهر النسخ هو نسخة الجواهر، كما نقلناها في الهامش.

رابعا: أنّ حرمة الأكل مقيّدة بزمان شرب الخمر دون غيرها. و قد صرّح الإمام عليه السّلام في الرواية بجواز الأكل قبل السقاية و بعد الشرب. و الأكل و الجلوس و إن كانا أمرين متبائنين، يصحّ اختلافهما من حيث الحكم غير أنّ جواز الأكل في غير حال الشرب، يستلزم جواز الجلوس عرفا.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست