responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 181

أقول: التقدير خلاف الظاهر في كلا الاحتمالين بكلا فرديه، و في خبر إسحاق عن الصادق من قوله عليه السّلام: «إذا دعيت لتصلح بين إثنين، فلا تقل على يمين أن لا أفعل»[1].

و رجال السند كلّهم مقبولون سوى عليّ بن إسماعيل؛ فإنّه حسن إن ثبت أنّه حفيد عمّار، كما صرّح به بعض الرجاليّين، لكنّه لم يصل إلى حدّ الإطمئنان، و الظنّ غير حجّة. و في كون النهي حينئذ للحرمة أو الكراهة وجهان.

جعل اليد مغلولة

قال اللّه تعالى: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‌ عُنُقِكَ‌[2].

أقول: مرّ ما يتعلّق به في مادّة «البسط»، فراجع، و لكن يمكن أن يقال في المقام:

إنّ الإمساك المطلق- و لو في عدم البذل الواجب كالزكاة و نحوها- حرام غير جائز، و حمل النهي- في هذه الآية- مع إطلاقه على إمساك ما يجب دفعه، خلاف الظاهر، فتدبّر فيه؛ فإنّه غير بعيد من تعاليم القرآن.

و لا يحسن اقتفاء ظواهر القرآن من طريق الفقه؛ فإنه تقييد بلا مقيّد، و إنّما اللائق اتّباع ظواهره- حتّى الإطلاقات- ما لم يمنع عنها دليل قطعيّ الاعتبار، لكنّ التعدّي عن المخاطب- و هو النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله- إلى غيره من أمّته يحتاج إلى دليل مفقود، فتأمّل.

مجالسة أهل البدع و غيرهم‌

و قد ورد النهي عنها في بعض الروايات، لكنّ الوارد في القرآن هو النهي عن القعود مع الظالمين و الكافرين و المستهزئين، و حيث إنّ ألفاظ القرآن المجيد أهمّ من ألفاظ الأخبار الآحاد، نؤخّر البحث عنها إلى عنوان «القعود»، فانتظر، و أسأل اللّه التوفيق للبلوغ إليها.


[1] . البرهان، ج 1، ص 216.

[2] . الإسراء( 17): 29.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست