أقول: التقدير خلاف الظاهر في
كلا الاحتمالين بكلا فرديه، و في خبر إسحاق عن الصادق من قوله عليه السّلام: «إذا
دعيت لتصلح بين إثنين، فلا تقل على يمين أن لا أفعل»[1].
و
رجال السند كلّهم مقبولون سوى عليّ بن إسماعيل؛ فإنّه حسن إن ثبت أنّه حفيد عمّار،
كما صرّح به بعض الرجاليّين، لكنّه لم يصل إلى حدّ الإطمئنان، و الظنّ غير حجّة. و
في كون النهي حينئذ للحرمة أو الكراهة وجهان.
جعل
اليد مغلولة
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ[2].
أقول:
مرّ ما يتعلّق به في مادّة «البسط»، فراجع، و لكن يمكن أن يقال في المقام:
إنّ
الإمساك المطلق- و لو في عدم البذل الواجب كالزكاة و نحوها- حرام غير جائز، و حمل
النهي- في هذه الآية- مع إطلاقه على إمساك ما يجب دفعه، خلاف الظاهر، فتدبّر فيه؛
فإنّه غير بعيد من تعاليم القرآن.
و
لا يحسن اقتفاء ظواهر القرآن من طريق الفقه؛ فإنه تقييد بلا مقيّد، و إنّما اللائق
اتّباع ظواهره- حتّى الإطلاقات- ما لم يمنع عنها دليل قطعيّ الاعتبار، لكنّ
التعدّي عن المخاطب- و هو النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله- إلى غيره من أمّته
يحتاج إلى دليل مفقود، فتأمّل.
مجالسة
أهل البدع و غيرهم
و
قد ورد النهي عنها في بعض الروايات، لكنّ الوارد في القرآن هو النهي عن القعود مع
الظالمين و الكافرين و المستهزئين، و حيث إنّ ألفاظ القرآن المجيد أهمّ من ألفاظ
الأخبار الآحاد، نؤخّر البحث عنها إلى عنوان «القعود»، فانتظر، و أسأل اللّه التوفيق
للبلوغ إليها.