responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182

الجلوس للزنا

في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الجلد»[1]، لكنّ في دلالته على حرمة الجلوس نظرا؛ لقرب احتمال كونه كناية عن الزنا، أو أمارة عليه. نعم، لا شكّ في قبحه حسب ارتكاز المتشرّعة، بل يمكن القول بحرمته لأجل ذلك، و كذا إيجاد الهيأة المتعارفة للّواط، فتأمّل.

الجلوس في المسجد للجنب و الحائض‌

و في صحيح جميل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب يجلس في المسجد؟

قال: «لا، و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله»[2].

و في صحيح زرارة و ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين؛ إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا.

أقول: فالمحرّم هو مطلق اللبث دون الجلوس فقط.

154. الجلوس على مائدة يشرب عليها المسكر

في معتبرة هارون بن الجهم على بحث في محمد بن خالد ... فأتي بقدح فيه شراب لهم، فلمّا صار القدح في يد الرجل، قام أبو عبد اللّه عليه السّلام عن المائدة، فسئل عن قيامه؟

فقال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»[3].

ثم إنّ قضيّة إطلاق الرواية حرمة الجلوس على المائدة و إن لم يأكل الجالس‌[4]. و


[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 366.

[2] . المصدر، ج 1، ص 485.

[3] . المصدر، ج 16، ص 492.

[4] . إلّا أن يدّعى أنّ الجلوس على المائدة كناية عن الأكل منها أو أنّه منصرف إلى خصوص صورة الأكل منها.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست