و أمّا المعنى الثاني، فقد
يستفاد من بعض الروايات، لكنّه ضعيف سندا[1].
و
أمّا: المعنى الثالث، فهو خلاف الظاهر من الآية الكريمة جدّا.
ثمّ
إنّ النهي على الأوّل، راجع إلى وجوب امتثال أمر الرسول في كلّ ما أمر به و نهى
عنه، فليس دالّا على حكم مستقلّ إلّا أن يقال: إنّ الآية تدلّ على حرمة مساواة
حكمه لحكم الناس بعضهم بعضا، و في أحكام الناس بعضها واجب الامتثال و لازم القبول
كما أنّ حكم الرسول صلّى اللّه عليه و آله لازم و راجح، و عليه، فالمراد حرمة
المساواة و لو كان المخاطب عاملا بدعائه على حدّ عمله بدعاء غيره، و اللّه العالم.
و
على الثاني، مدلول الآية حكم مستقلّ، و على الثالث، النهي إرشاديّ، كما لا يخفى،
فتدبّر.
أقول:
التجسّس- كما قيل: تتبّع ما استتر من أمور الناس للاطّلاع عليها، و مثله التحسّس-
بالحاء المهلة- إلّا أنّ التجسّس- بالجيم- يستعمل في الشرّء و التحسّس- بالحاء-
يستعمل في الخير. و لذا قيل: إنّ معنى الآية: و لا تتبّعوا عيوب المسلمين لتهتكوا
الأمور التي سترها أهلها.
و
في معتبرة إسحاق عن إلصادق، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا معشر من
أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين، و لا تتبّعوا
عوراتهم؛ فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللّه عورته، و من يتتبّع اللّه عورته،
يفضحه و لو في بيته».
و
في صحيح أبي بصير عن الباقر، عنه صلّى اللّه عليه و آله: «يا معشر من أسلم بلسانه!
لا تتبّعوا عورات المسلمين»[3]، إلخ. و
الروايات كثيرة.
[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 595؛ البرهان، ج 3، ص 154.