الشعر إجماعا»[1]،
و ظاهر كلامه عدم الفرق بين الرجل و المرأة.
و
أفتى بالحرمة صاحب العروة و من علّق عليها من أرباب الفتوى، ثمّ قال صاحب العروة
قدّس سرّه: «في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان».
أقول:
الجزّ: القطع. و النتف: النزع. و يعبّر عن الأوّل بالفارسية: «بريدن» و عن الثانى
«كندن».
و
أمّا الدليل على الحكم المذكور، فلم أجد سوى رواية ضعيفة السند دلّت على الكفّارة،
فلاحظها[2]. نعم،
ادّعي الإجماع على ما في الخبر المذكور، فتكون الرواية منجبر سندها و الكفّارة
تدلّ على الحرمة، فيتمّ المطلوب، و سيأتي مزيد بحث له في الخمش في باب الخاء فنذكر
فيه رواية معتبرة دالّة على حرمة نتف الشعر و هو نزعه.
152.
جعل دعاء الرسول كدعاء غيره
قال
اللّه تعالى: لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضاً[3]، و
فيه ثلاث احتمالات، بل أقوال:
منها:
أنّ المراد بدعاء الرسول دعوته الناس إلى أمر من الأمور الدينيّة و الدنيويّة،
فيكون إضافة الدعاء إلى الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
منها:
أنّ المراد بدعاء الرسول خطابه، فلا بدّ أن يعظّمه الأمّة في النداء، و يحرم أن
يساوى بينه و بين غيره في الخطاب، فالإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله.
منها:
أنّ المراد بالدعاء، الدعاء عليهم لو أسخطوه، فينهى اللّه عن التعرّض لدعائه عليهم
بإسخاطه، فإنّ دعاء الرسول مقبول مستجاب لا محالة.
أقول:
الأظهر هو المعنى الأوّل، كما يفهم ممّا قبل الآية و ما بعدها. و التشبيه أيضا
يؤيّد هذا المعنى؛ فإنّ إضافة «دعاء» إلى «بعضكم» من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل
قطعا.