responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 168

ترك البرّ

روى الكليني عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «كان أبي يقول: نعوذ باللّه من الذنوب التي تعجّل الفناء، و تقرّب الآجال، و تخلّي الديار، و هي: قطيعة الرحم، و العقوق، و ترك البرّ»[1].

و السند معتبر؛ فإنّ إسحاق المذكور إن كان هو الصيرفي، فقد وثّقه النجاشي. و إن كان الساباطيّ الفطحيّ، فقد وثّقه الشيخ في الفهرست. نعم، توثيق الشيخ إسحاق في رجاله في أصحاب الكاظم عليه السّلام غير معلوم الرجوع إلى أحدهما بعينه‌[2].

لكنّ العمدة هو فهم مدلول الرواية في محلّ الكلام؛ فإنّي لم أتحصّل ما أفسّر به ترك البرّ الحرام، و لا يبعد أن يكون ترك البرّ راجعا إلى قطيعة الرحم و العقوق (أي ترك البرّ إلى الوالدين و الأرقاب) فيما إذا ستلزم قطع الرحم و عقوقهما، و يمكن أن يراد به الظلم بقرينة بعض الروايات الأخر، و اللّه العالم.

ترك الجماعة

في صحيح عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليهما السّلام، قال: «اشترط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جيران المسجد شهود الصلاة، و قال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن ثمّ يقيم، ثمّ آمر رجلا من أهل بيتي و هو عليّ فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب؛ لأنّهم لا يأتون الصلاة»[3].

أقول: بعد عدم التزام الفقهاء بوجوب الجماعة يحمل الرواية على الحكم الصادر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعنوان الحاكم لا بعنوان مبيّن الأحكام الشرعيّة الأوّليّة ليكون الحكم دائميّا شرعيّا، بل هو حكم دينيّ سياسيّ صدر عن مصلحة ملزمة رأها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ذلك الوقت بشروط خاصّة.


[1] . المصدر، ج 11، ص 514.

[2] . ذهب السيّدنا الأستاذ الخوئي إلى وحدة مسمّى الإسمين.

[3] . عقاب الأعمال، ص 209( المطبوعة أخيرا في بغداد مطبعة أسعد).

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست