روى
الكليني عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال:
سمعت
أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «كان أبي يقول: نعوذ باللّه من الذنوب التي تعجّل
الفناء، و تقرّب الآجال، و تخلّي الديار، و هي: قطيعة الرحم، و العقوق، و ترك
البرّ»[1].
و
السند معتبر؛ فإنّ إسحاق المذكور إن كان هو الصيرفي، فقد وثّقه النجاشي. و إن كان
الساباطيّ الفطحيّ، فقد وثّقه الشيخ في الفهرست. نعم، توثيق الشيخ إسحاق في رجاله
في أصحاب الكاظم عليه السّلام غير معلوم الرجوع إلى أحدهما بعينه[2].
لكنّ
العمدة هو فهم مدلول الرواية في محلّ الكلام؛ فإنّي لم أتحصّل ما أفسّر به ترك
البرّ الحرام، و لا يبعد أن يكون ترك البرّ راجعا إلى قطيعة الرحم و العقوق (أي
ترك البرّ إلى الوالدين و الأرقاب) فيما إذا ستلزم قطع الرحم و عقوقهما، و يمكن أن
يراد به الظلم بقرينة بعض الروايات الأخر، و اللّه العالم.
ترك
الجماعة
في
صحيح عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أبيه عليهما السّلام،
قال: «اشترط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جيران المسجد شهود الصلاة، و
قال: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة، أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن ثمّ يقيم، ثمّ آمر
رجلا من أهل بيتي و هو عليّ فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب؛ لأنّهم لا
يأتون الصلاة»[3].
أقول:
بعد عدم التزام الفقهاء بوجوب الجماعة يحمل الرواية على الحكم الصادر عن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله بعنوان الحاكم لا بعنوان مبيّن الأحكام الشرعيّة الأوّليّة
ليكون الحكم دائميّا شرعيّا، بل هو حكم دينيّ سياسيّ صدر عن مصلحة ملزمة رأها
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ذلك الوقت بشروط خاصّة.