في
صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل تكون عنده
المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها لا يريد الإضرار بها، يكون
لهم مصيبة، يكون في ذلك إثما؟ قال: «إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك»[2].
تفصيل
قال
السيّد اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى:
مسألة:
لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة و المتمتّع
بها، و لا الشابّة و الشائبة على الأظهر، و الأمة، و الحرّة؛ لإطلاق الخبر.
أقول:
إطلاق الرواية يشمل المتمتّع بها، فلا يحسن التردّد فيه و المنع عنه، كما عن بعض
الفحول. و أمّا إلحاق الشائبة بالشابّة مع أنّ الرواية مختصّة بها، فهو من أجل
الإجماع، كما قيل، و ليس عليه دليل لفظي في المقام، فالحكم مبنيّ على إطلاق بعض
روايات الإيلاء، فلاحظ[3].
ثمّ
قال قدّس سرّه: «كما أن مقتضاه (أي الخبر) عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير
سفر واجب».
أقول:
ما أفاده غير واضح، لأنّ قول الرواي: «عنده المرأة» يحتمل الحضور دون
[1] . لا يبعد أن يكون الوطء بعد أربعة أشهر واجبا على
الزوج لا أنّ تركه حرام.