انضمّت إلى بعض الروايات
الضعيفة سندا تصلح للاحتياط اللازم في البيع و الاشتراء وضعا و تكليفا، و اللّه
الموفق.
تتمّة
في
الروايتين المعتبرتين أنّ المختلط من الذكيّ و الميتة يباع ممّن يستحلّ الميتة و
يأكل ثمنه، و هذا أيضا يؤيّد عدم حرمة البيع ممّن لا يستحلّ، و الفتوى بمضمونهما
متعيّن، و كلّ ما قيل في المنع عن العمل بهما يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ[1].
بيع
اللحم بالحيوان
سنذكر
حكمه في طيّ مباحث الربا إن شاء اللّه في حرف «ر».
143
و 144. بيع المملوك الصغير وحده
سيأتي
بحثه في اشتراء المملوك الصغير في حرف «ش».
145.
مبايعة المحارب
مرّ
دليل حرمتها في حرف «أ» ذيل عنوان «إيواء المحارب».
و
أمّا المحارب، فسيأتي تفسيره، و أحكامه في الجزء الآتي من هذا الكتاب إن شاء
اللّه.