قال
سيّدنا الأستاذ: «المشهور، بل المجمع عليه بين الخاصّة و العامّة هي حرمة بيع
الميتة وضعا و تكليفا»[1].
أقول:
الروايات الواردة في منع بيعها كلّها ضعيفة سندا، كما أنّ ما دلّ على جوازه أيضا
ضعيف؛ فلا عبرة بشيء منها، و لا يلتفت إلى دعوى انجبارها بالشهرة؛ فإنّها لا أصل
لها على ما قرّرناه في أصول الفقه.
نعم،
إذا قلنا بحرمة الانتفاع من الميتة، لا يبعد بطلان البيع؛ لما مرّ، و حينئذ.
فلا
بدّ من لفت النظر إلى هذه المسألة، فنقول:
ففي
كلام سيّدنا الأستاذ الخوئى: «أنّ المشهور إنّما هي حرمة الانتفاع ...»[2]،
و عليه فتاوى أكثر العامّة، و إليك ما فزت به من الروايات سوى ضعافها:
1.
مضمرة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سميّت،
فانتفع بجلده، أمّا الميتة، فلا».
2.
مضمرته أيضا، قال: سألته عن أكل الجبن، و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغري (سر
يشم)؟ فقال: «لا بأس ما لم يعلم»[3].
و
الأظهر ضعف الثانية بعثمان بن عيسى.
3.
مضمرة سماعة، قال: سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت؟ فرخّص فيه، و قال:
«إن لم تمسّه فهو أفضل»[4].
أقول:
بل أكثر الظنّ أنّ النهي المذكور ليس نفسيّا، بل من جهة الاحتراز عن تبعات الميتة
النجسة؛ فإذا جاز الانتفاع، لا بأس بالبيع أيضا غير أنّ دعوى الإجماع إذا
[4] . المصدر، ص 454. إلّا أن يطرح روايات سماعة؛ لإضمارها،
فلاحظ الطبعة الرابعة من كتابنا بحوث في علم الرجال، أو لتعارضها فى المقام. فيرجع
إلى أصالة الحلّيّة في استعمالها أو إلى أصالة البراءة عن حرمة الاستعمال.