responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 163

للمعاملة حينئذ من الآية تردّد. و إذا كان له منفعة و لو للمشتري وحده، يجوز بيعه. و قد مرّ ما دلّ على جواز بيع الهرّ. و في صحيح العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم»[1] مع أنّها لا منفعة محلّلة لها في تلك الأزمان، فافهم.

بيع ما لا يقبض ممّا يكال أويوزن‌

و قد نهي عنه في أخبار كثيرة حملت على الكراهة جمعا. و قال الشهيد الثاني: «و الأقوى التحريم وفاقا للشيخ رحمه اللّه في المبسوط مدّعيّا الإجماع، و العلّامه رحمه اللّه في التذكرة و الإرشاد؛ لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره»[2].

أقول: في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: «إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و إن كان يولّيه، فلا بأس».

و سألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟ قال: «إذا لم يربح عليه شيئا، فلا بأس، فإن ربح، فلا بيع حتّى يقبضه». و قريب منه غيره. و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها قال: «لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع» و الجمع بين هذه الصحاح هو الحمل على الكراهة، هذا بناء على عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد. و لاحظ الروايات في الباب الثامن عشر من أبواب أحكام العقود[3].

بيع المجسّمة

لم أجد دليلا على حرمة بيع المجسّمة فضلا عن غيرها من التصاوير[4].


[1] . وسائل الشيعة، 12، ص 123.

[2] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 3، ص 302.

[3] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 387- 392.

[4] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 240 و 241.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست