للمعاملة حينئذ من الآية تردّد.
و إذا كان له منفعة و لو للمشتري وحده، يجوز بيعه. و قد مرّ ما دلّ على جواز بيع
الهرّ. و في صحيح العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفهود و سباع
الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم»[1]
مع أنّها لا منفعة محلّلة لها في تلك الأزمان، فافهم.
بيع
ما لا يقبض ممّا يكال أويوزن
و
قد نهي عنه في أخبار كثيرة حملت على الكراهة جمعا. و قال الشهيد الثاني: «و الأقوى
التحريم وفاقا للشيخ رحمه اللّه في المبسوط مدّعيّا الإجماع، و العلّامه رحمه
اللّه في التذكرة و الإرشاد؛ لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهي في الأخبار
الصحيحة على غير ظاهره»[2].
أقول:
في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل
أن يقبضه؟ قال: «إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و إن كان يولّيه، فلا بأس».
و
سألته عن الرجل يشتري الطعام أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟ قال: «إذا لم
يربح عليه شيئا، فلا بأس، فإن ربح، فلا بيع حتّى يقبضه». و قريب منه غيره. و في
صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثمّ يبيعها
قبل أن يأخذها قال: «لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع» و الجمع بين هذه الصحاح هو
الحمل على الكراهة، هذا بناء على عدم الاعتماد على طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد.
و لاحظ الروايات في الباب الثامن عشر من أبواب أحكام العقود[3].
بيع
المجسّمة
لم
أجد دليلا على حرمة بيع المجسّمة فضلا عن غيرها من التصاوير[4].