الأنصاري و سيّدنا الأستاذ قد
أطالا الكلام في المقام، و لا أرى له نفعا معتدّا به، فلاحظ المكاسب و مصباح
الفقاهه[1].
بيع
المسوخ
قال
سيّدنا لأستاذ دام ظلّه:
أمّا
المسوخ، فالمشهور بين أصحابنا و بين العامّة حرمة بيعها، بل في المبسوط ادّعى
الإجماع عليها و على حرمة الانتفاع بها، و في الخلاف؛ دليلنا إجماع الفرقة، و قوله
صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» و هي محرّمة الأكل،
فيحرم ثمنها. و عن بعض فقهائنا أنّه لا يجوز بيعها؛ لنجاستها ....
أقول:
كلّ ذلك لا يوجب الحرمة، فالحقّ هو الجواز. و لا نفع في تفصيل الإبطال.
قال
سيّدنا الأستاذ: «نعم، ورد النهي عن بيع القرد، و كون ثمنه سحتا، فإن ثبت عدم
الفصل، فهو و إلّا فلا بدّ من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد».
أقول:
النهي عنه ورد في رواية مسمع الضعيفة بسهل بن زياد و غيره[2].
و في كتاب الجعفريات كما في المستدرك[3]
و هو أيضا ضعيف بجهالة موسى بن إسماعيل، و باعتراف منه دام ظلّه فالحقّ هو الجواز
مطلقا.
بيع
ما لا نفع له
و
قد استدلّ على الحرمة بالإجماع المحصّل و المنقول و غيره، لكنّ الحرمة التكليفيّة
غير ثابتة، و لم يعلم ادّعاؤها من المثبتين.
و
الوضعيّة، أعني الفساد إنّما تحتمل إذا لم يكن للمبيع منفعة حتّى نادرة عند
المشتري؛ فإنّه حينئذ يشكّ في صدق البيع و التجارة و غيرهما عليه، فيشمله قوله
تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ،
فتأمّل. و في استفادة الحكم التكليفيّ