responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 162

الأنصاري و سيّدنا الأستاذ قد أطالا الكلام في المقام، و لا أرى له نفعا معتدّا به، فلاحظ المكاسب و مصباح الفقاهه‌[1].

بيع المسوخ‌

قال سيّدنا لأستاذ دام ظلّه:

أمّا المسوخ، فالمشهور بين أصحابنا و بين العامّة حرمة بيعها، بل في المبسوط ادّعى الإجماع عليها و على حرمة الانتفاع بها، و في الخلاف؛ دليلنا إجماع الفرقة، و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» و هي محرّمة الأكل، فيحرم ثمنها. و عن بعض فقهائنا أنّه لا يجوز بيعها؛ لنجاستها ....

أقول: كلّ ذلك لا يوجب الحرمة، فالحقّ هو الجواز. و لا نفع في تفصيل الإبطال.

قال سيّدنا الأستاذ: «نعم، ورد النهي عن بيع القرد، و كون ثمنه سحتا، فإن ثبت عدم الفصل، فهو و إلّا فلا بدّ من الحكم بعدم الجواز في خصوص القرد».

أقول: النهي عنه ورد في رواية مسمع الضعيفة بسهل بن زياد و غيره‌[2]. و في كتاب الجعفريات كما في المستدرك‌[3] و هو أيضا ضعيف بجهالة موسى بن إسماعيل، و باعتراف منه دام ظلّه فالحقّ هو الجواز مطلقا.

بيع ما لا نفع له‌

و قد استدلّ على الحرمة بالإجماع المحصّل و المنقول و غيره، لكنّ الحرمة التكليفيّة غير ثابتة، و لم يعلم ادّعاؤها من المثبتين.

و الوضعيّة، أعني الفساد إنّما تحتمل إذا لم يكن للمبيع منفعة حتّى نادرة عند المشتري؛ فإنّه حينئذ يشكّ في صدق البيع و التجارة و غيرهما عليه، فيشمله قوله تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ، فتأمّل. و في استفادة الحكم التكليفيّ‌


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 89.

[2] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 124.

[3] . مستدرك الوسائل، ج 2، ص 426.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست