responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 161

أقول: الحرمة تكليفيّة لا تدلّ على الفساد، و الظاهر إلحاق مطلق التجارة بالبيع، كما يظهر من تعليل الرواية الثانية- فافهم- و الأظهر عدم حرمة الاشتراء على القاتل، ثمّ لا يبعد أن يستفاد من التعليل أمران:

أ) لزوم كلّ عمل يقرّب خروج الجاني من الحرم؛ لعدم فهم خصوصيّة في منع الإطعام و السقي و البيع و التكلّم، و المنع من السوق، فتحمل على المثال.

ب) جواز الأفعال المذكورة إذا تبيّن عدم تأثيرها في خروجه؛ فإنّ الغرض من تحريمها خروجها عاجلا من الحرم من دون إيذائه، فإذا علم عدم تأثيرها فيه لغي حرمتها.

ثمّ إنّه لا بدّ من توجيه قوله عليه السّلام في صحيح الحلبي: «و لكن يمنع من السوق»؛ إذ خروجه للسوق مساوق لجواز أخذه المطلوب.

ثمّ الظاهر عدم حرمة الأمور المذكورة في حقّ القاتل في الحرم؛ لأنّه يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا.

بيع الكلاب‌

و الروايات‌[1] في الباب كثيرة و لكنّي أورد هنا ما أرضاه سندا و هو: موثّقة محمّد بن مسلم و عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» ثمّ قال:

«لا بأس بثمن الهر».

فالكلب الذي يصيد يجوز بيعه و شراؤه، و ادّعي الإجماع عليه أيضا.

و الذي لا يصيد باطل بيعه و شراؤه. و أمّا الحرمة التكليفيّة، فلم أجد عليها دليلا.

ثمّ المشهور بين الشيخ و من تأخّر عنه جواز بيع كلب الماشية، و كلب الحائط، و كلب الزرع، و يسمّى كلّ واحد منها بالكلب الحارس، بل ادّعي عليه الإجماع، لكن قيل: إنّ الحرمة هو المشهور بين الفقهاء، و الأقوى هو البطلان؛ لعدم الدليل على الجواز. نعم، لا بأس بإجارتها، و هبتها، و اقتنائها؛ لعدم الدليل على الحرمة. و شيخنا


[1] . راجع: المصدر، ج 12، ص 62 و 63 و 82.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست