responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 160

بقسيمه عليه، كما في الجواهر»[1].

و في صحيح أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع»[2].

قال الفقيه اليزدي قدسّ سرّه في العروة:

بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ... بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذّر الوكيل أو النقل بغير البيع. و عن المنتهى تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة و شبهها إلّا ما لا بدّ منه.

أقول: إلحاق مطلق التجارة بالبيع مظنون و ليس بثابث، فهو مبنيّ على الاحتياط. و أمّا جواز البيع عند الحاجة، فهو إمّا من جهة الانصراف أو لنفي الحرج‌[3]، و إلحاق الصنائع بالبيع أشبه بالقياس.

138 و 139. بيع الفقّاع‌

قد مرّ تحريمه في بيع الخمر، فلاحظ.

140. البيع من القاتل في الحرم‌

في صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: «لا يقتل، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يباع، و لا يؤذى حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ»[4].

و في صحيح الحلبي: «و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ»[5].


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج 6، ص 258.

[2] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 412.

[3] . لكنّ نفي الحرج لا يثبت صحّة الاعتكاف، كما نبّه عليه سيّدنا الحكيم قدّس سرّه. إلّا أن يقال: إنّ المنع حكم تعبّديّ و أنّ البيع غير مبطل للعمل.

[4] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 336.

[5] . المصدر، ص 337.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست