و
في صحيح أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «المعتكف لا يشمّ الطيب، و لا
يتلذّذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا يبيع»[2].
قال
الفقيه اليزدي قدسّ سرّه في العروة:
بل
مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ... بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت
الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع تعذّر الوكيل أو النقل بغير البيع. و عن المنتهى
تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة، كالخياطة و شبهها إلّا ما لا بدّ منه.
أقول:
إلحاق مطلق التجارة بالبيع مظنون و ليس بثابث، فهو مبنيّ على الاحتياط. و أمّا
جواز البيع عند الحاجة، فهو إمّا من جهة الانصراف أو لنفي الحرج[3]،
و إلحاق الصنائع بالبيع أشبه بالقياس.
138
و 139. بيع الفقّاع
قد
مرّ تحريمه في بيع الخمر، فلاحظ.
140.
البيع من القاتل في الحرم
في
صحيح معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا في
الحلّ ثمّ دخل الحرم؟ فقال: «لا يقتل، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يباع، و لا يؤذى
حتّى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحدّ»[4].
و
في صحيح الحلبي: «و لكن يمنع من السوق، و لا يبايع، و لا يطعم، و لا يسقى، و لا
يكلّم؛ فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ»[5].