responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 16

بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلا (مختارا)، أو يستوي في ذلك الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر، و المحصن، و غيره بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسيمه عليه، بل في المسالك: العبد هنا كالحرّ بالإجماع و إن كان الحدّ بغير القتل، و ليس في الباب مستند ظاهر غيره.

و لو لاط البالغ (العاقل المختار) بالصبيّ موقبا، قتل البالغ، و أدّب الصبيّ، و كذا لو لاط بالمجنون. و لو لاط المجنون بعاقل، حدّ العاقل (بلا خلاف و لا إشكال) و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط. و لو لاط الذمّيّ بمسلم، قتل و إن لم يوقب.

و كيفيّة إقامة هذا الحدّ، القتل إن كان إيقابا. و في رواية «إن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد، لكنّ الأوّل (أي قتل الموقب و إن لم يكن محصنا) أشهر بل في الجواهر:

الإجماع بقسميه عليه، ثم المشهور أنّ الإمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه، و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه‌[1].

أقول: أمّا اعتبار أربع مرّات، فهو يستفاد من ظاهر صحيحة مالك بن عطيّة[2] عن الصادق عليه السّلام، ففيها «حتّى فعل ذلك ثلاثا بعد مرّته الأولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا! إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهنّ شئت: قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب (اهداء) من جبل مشدود اليدين و الرجلين، و إحراق بالنار»[3].

و أمّا اعتبار شهادة أربعة رجال، فهو مدلول الروايات الصحيحة و غيرها، لكنّ في الرجم خاصّة، و لم أجد ما يدلّ على اعتباره في الجلد، فلاحظ.

و اعتبار شروط المقرّ واضح سوى الحرّيّة، و لعلّ اعتبارها لأجل أنّ إقرار العبد


[1] . جواهر الكلام، ج 45، ص 374- 382.

[2] . بناء على أنّ مالكا الواقع في السند هو الثقة دون المجهول، و فيه تردّد ما.

[3] . وسائل الشيعة، ج 18، 423.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست