بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع
بقسميه عليه إذا كان كلّ منهما بالغا عاقلا (مختارا)، أو يستوي في ذلك الحرّ، و
العبد، و المسلم، و الكافر، و المحصن، و غيره بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع
بقسيمه عليه، بل في المسالك: العبد هنا كالحرّ بالإجماع و إن كان الحدّ بغير
القتل، و ليس في الباب مستند ظاهر غيره.
و
لو لاط البالغ (العاقل المختار) بالصبيّ موقبا، قتل البالغ، و أدّب الصبيّ، و كذا
لو لاط بالمجنون. و لو لاط المجنون بعاقل، حدّ العاقل (بلا خلاف و لا إشكال) و في
ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط. و لو لاط الذمّيّ بمسلم، قتل و إن لم
يوقب.
و
كيفيّة إقامة هذا الحدّ، القتل إن كان إيقابا. و في رواية «إن كان محصنا رجم، و إن
كان غير محصن جلد، لكنّ الأوّل (أي قتل الموقب و إن لم يكن محصنا) أشهر بل في
الجواهر:
الإجماع
بقسميه عليه، ثم المشهور أنّ الإمام مخيّر في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو
رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه، و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين
تحريقه[1].
أقول:
أمّا اعتبار أربع مرّات، فهو يستفاد من ظاهر صحيحة مالك بن عطيّة[2]
عن الصادق عليه السّلام، ففيها «حتّى فعل ذلك ثلاثا بعد مرّته الأولى، فلمّا كان
في الرابعة قال له: يا هذا! إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حكم في مثلك
بثلاثة أحكام فاختر أيهنّ شئت: قال: و ما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف
في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب (اهداء) من جبل مشدود اليدين و الرجلين، و إحراق
بالنار»[3].
و
أمّا اعتبار شهادة أربعة رجال، فهو مدلول الروايات الصحيحة و غيرها، لكنّ في الرجم
خاصّة، و لم أجد ما يدلّ على اعتباره في الجلد، فلاحظ.
و
اعتبار شروط المقرّ واضح سوى الحرّيّة، و لعلّ اعتبارها لأجل أنّ إقرار العبد