إقرار على ملك غيره، لكنّه فيما
إذا كان الحدّ القتل دون الجلد، كما إذا قيل به في غير المحصن، و لا بدّ من زيادة
الدقّة في المقام.
قوله:
«لم يحدّ و عزّر» أمّا عدم الحدّ، فواضح، و أمّا التعزير مع أنّه غير مذكور في
صحيح مالك المتقدم، فلأجل أنّه أقرّ بمعصية، و بإقراره تثبت، فللحاكم التعزير.
قوله:
«يحكم الحاكم بعلمه» على الأقوى؛ لأنّ العلم حجّة عقليّة، و الحصر في قوله صلّى
اللّه عليه و آله «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات» بالنسبة إلى غير العلم.
و
أمّا عموم الحكم في المحصن و غيره، فنقول:
في
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: «الملوط- اسم الفاعل من التلويط- حدّه حدّ
الزاني»[1]، و معلوم
أنّ الزاني يختلف حاله في الحصان و غيره، ففي الأوّل الرجم، و فى الثاني الجلد، و
قد مرّ صحيح أبي بصير أيضا، و يدلّ على التفصيل المذكور صحيح ابن أبي عمير[2]،
و ليس على العموم دليل، سوى خبر مالك المتقدّم، و صحيح العرزمي[3]
القابلين للتقييد بما مرّ؛ و أمّا الإجماع المدّعى عليه، فهو منقول غير حجّة.
ثمّ
لا فرق في حكم الفاعل في كون المفعول عاقلا بالغا أم لا، بل حيّا و ميّتا، و تأديب
الصبيّ المفعول دلّ عليه خبر غير معتبر السند، لكنّ صحيح أبي بصير السابق يدلّ
عليه بالأولويّة، و المعتبر في كيفيّة القتل ما في خبر مالك، و ظاهر صحيح العرزمي
ضرب العنق ثمّ إحراقه على نحو الوجوب، لكنّ قوله تعالى: وَ الَّذانِ
يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما ينافي القتل؛ فإنّ الإيذاء يباين
القتل عرفا. و مقتضاه ثبوت الحدّ على الفاعل و المفعول المكلّفين.
نعم،
و اذا كان محصنا ثبت القتل؛ لصحيح أبي بصير و ابن أبي عمير عن العدّة.
إيتاء
السفهاء الأموال
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها