ثمّ إنّه لا فرق بين كون
الموطوء رجلا أو طفلا؛ لأنّ العنوان هو الذكران، و لا فرق بين كونه مسلما أو
كافرا، حيّا أو ميّتا، كما هو مقتضى الإطلاق.
و
من الواضح أيضا أنّ المحرّم هو مجرّد الدخول أنزل أم لم ينزل، و يمكن أن يستدلّ
عليه أيضا بإطلاق قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ
هُمُ العادُونَ؛ فإنّه يشتمل الزناء و اللواط على تردّد مرّ، و هذه الآية و مثلها
مختصّة بالمسلمين.
ثمّ
إنّه كما يحرم على الفاعل يحرم على المفعول أيضا؛ فإنّه فاحشة، و نهي اللّه عنها
يشمل كليهما، كما في قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ
... و أظهر منه في الدلالة على حرمة العمل على المفعول قوله تعالى:
وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ، هذا ما يرجع إلى القرآن.
و
أمّا السنّة، فقد وردت روايات كثيرة، ذات تعابير عجيبة شديدة غليظة. نعم، أكثرها
من حيث السند ضعيف و إن كان في المعتبر منها كفاية، و نحن نذكر هنا إحداها و هي
صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام إذا أخذ
الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين، ضرب الرجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان
محصنا رجم»[1].
تتمّة
مفيدة
قال
في حدود الجواهر: «و حرمته من ضروري الدين فضلا عمّا دلّ عليه في الكتاب المبين، و
سنّة سيّد المرسلين، و آله الطيّبين الطاهرين».
و
قال المحقّق في الشرائع: «إنّه لا يثبت إلّا بالإقرار أربع مرّات». و في الجواهر:
«الذي
قطع به الأصحاب» و في الشرائع أيضا: «أو شهادة أربعة رجال بالمعائنة».
و
يشترط في المقرّ البلوغ، و كمال العقل، و الحرّيّة، و الاختيار فاعلا كان أو
مفعولا، و لو أقرّ دون أربع لم يحدّ و عزّر، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و
كان عليهم الحدّ للفرية، نعم، يحكم الحاكم فيه بعلمه.
و
موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول و في الجواهر: