responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 15

ثمّ إنّه لا فرق بين كون الموطوء رجلا أو طفلا؛ لأنّ العنوان هو الذكران، و لا فرق بين كونه مسلما أو كافرا، حيّا أو ميّتا، كما هو مقتضى الإطلاق.

و من الواضح أيضا أنّ المحرّم هو مجرّد الدخول أنزل أم لم ينزل، و يمكن أن يستدلّ عليه أيضا بإطلاق قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغى‌ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ؛ فإنّه يشتمل الزناء و اللواط على تردّد مرّ، و هذه الآية و مثلها مختصّة بالمسلمين.

ثمّ إنّه كما يحرم على الفاعل يحرم على المفعول أيضا؛ فإنّه فاحشة، و نهي اللّه عنها يشمل كليهما، كما في قوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ... و أظهر منه في الدلالة على حرمة العمل على المفعول قوله تعالى: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ، هذا ما يرجع إلى القرآن.

و أمّا السنّة، فقد وردت روايات كثيرة، ذات تعابير عجيبة شديدة غليظة. نعم، أكثرها من حيث السند ضعيف و إن كان في المعتبر منها كفاية، و نحن نذكر هنا إحداها و هي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين، ضرب الرجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصنا رجم»[1].

تتمّة مفيدة

قال في حدود الجواهر: «و حرمته من ضروري الدين فضلا عمّا دلّ عليه في الكتاب المبين، و سنّة سيّد المرسلين، و آله الطيّبين الطاهرين».

و قال المحقّق في الشرائع: «إنّه لا يثبت إلّا بالإقرار أربع مرّات». و في الجواهر:

«الذي قطع به الأصحاب» و في الشرائع أيضا: «أو شهادة أربعة رجال بالمعائنة».

و يشترط في المقرّ البلوغ، و كمال العقل، و الحرّيّة، و الاختيار فاعلا كان أو مفعولا، و لو أقرّ دون أربع لم يحدّ و عزّر، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحدّ للفرية، نعم، يحكم الحاكم فيه بعلمه.

و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول و في الجواهر:


[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 256.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست