responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 157

تلك الرواية دليل على عدم اطّراد الحكم في تمام الموارد، بل لا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة الدليل، و الأقوى هو الجواز، و صحّة البيع مطلقا إلّا إذا دلّ الدليل على المنع، كما في بيع الخشب ممّن يتّخذه صليبا، و ذلك لعدّة من الروايات المعتبرة الدالّة على جواز بيع الثمرة و العنب و الرطب ممّن يجعل شرابا خبيثا و خمرا و حراما، و ملاحظة الروايات تدلّنا على أنّ الحكم غير مخصوص بموردها، بل هو حكم عامّ، فلاحظ[1].

و هذه الروايات دليل على بطلان حرمة الإعانة على الإثم بناء على أنّها غير قابلة للتخصيص، كما نقل عن المحقّق النائيني؛ خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي، فإذا خصّصت في مورد بهذه الروايات، فقد بان عدم ثبوتها رأسا، و الأصحّ عدم إبائها من التخصيص، و ليس المقام محلّ تفصيل. ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أطال المقام بما لا يبعد عندي أنّه من التطويل بلا طائل.

بيع المصحف‌

قد وردت جملة من الروايات على أنّ المصاحف و كتاب اللّه و كلام اللّه لا تشترى و أنّ بيعها حرام، و إرشاد فيها بوقوع المعاملة على الحديد و الورق و الأديم و الدفّتين و الدفتر و عمل اليد، لكنّها بأسرها ضعيفة الأسناد.

و في صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: «... ثمّ إنّهم اشتروا بعد ذلك» فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: «أشتريه أحبّ إليّ من أن أبيعه»[2].

مقتضى الصناعة جواز البيع و الشراء، لكنّ الأحوط إيقاع المعاملة على غير الكتاب من الورق و الدفّتين مثلا؛ فإنّ المنقول عن المشهور بين أكابر الأصحاب حرمة البيع المذكور، لكنّها حكم تكليفي محض، و البيع صحيح على كلّ حال.

ثمّ إنّ للشيخ الأنصاري قدّس سرّه هنا بحثا و إشكالا، و لنا جوابا يطول المقام بذكرهما، و اللّه الهادي.


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 129 و 170.

[2] . المصدر، ص 115 و 116.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست