المتبائعين عليه ... و إلى هذا
القول ذهب بعض أهل الخلاف، بل هو ظاهر جميعهم[1].
أقول:
لم أفهم مراد الشيخ في أصل الفرض؛ إذ الثمن بإزاء المبيع لا بإزاء الشرط، أي صرفه
في الحرام أو المنفعة المحرّمة و منه اتّضح بطلان الاستدلال على الحرمة بقوله
تعالى: وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ؛ إذ
أكل المال في مقابل المبيع دون شرطه، كما قرّره هو رحمه اللّه في بحث الشروط، فبين
كلاميّه تناقض واضح.
و
أمّا الاستدلال بحرمة الإعانة، فيضعف بعدم دليل على حرمتها في جميع الموارد، كما
يأتي في حرف «ع».
و
خبر جابر أو صابر قد تقدّم في عنوان «الإجارة» أنّه ضعيف سندا، و الأصحّ أنّ
المعاملة حرام عقلا؛ لأنّها لمكان شرطها نوع من التجرّي الموجب لاستحقاق العقاب؛ و
عدم ثبوت الحرمة الشرعيّة بدليل قويّ لا يهمّ بعد استحقاق العقاب؛ فإنّه العمدة. و
أمّا بطلان المعاملة، فالظاهر أنّه مبنيّ على أنّ فساد الشرط هل يوجب فساد
المعاملة المشروطة أم لا؟ و أمّا الإجماع- سواء كان نقله على الحرمة التكليفيّة أو
الوضعيّة- فحجّيّته موقوفة على حصول الاطمئنان منه برضاء المعصوم أو بدليل معتبر.
و
منه يعلم حال ما إذا كان الشرط جزء ما بذل له الثمن حسب فرض الشيخ قدّس سرّه، كما
إذا باع العبد بشرط أن يغنّي به المشتري[2]؛
فإنّه حرام عقلا، و باطل بناء على استلزام فساد الشرط فساد المشروط، و أمّا مسألة
الداعي، فاستحقاق العقاب لأجل التجرّي غير بعيد، لكنّ المعاملة صحيحة؛ للمعومات و
المطلقات، و عدم المخرج إلّا في بعض الموارد المتقدّمة، كبيع الجارية المغنّية
المحرّم تكليفا و وضعا حيث يقع الثمن بإزاء الجارية و صفتها، أو تكون الصفة داعية
لمكان مطلوبيّتها للمشتري لإعطاء زيادة الثمن للعين المبيعة، و الأظهر عدم التعدّي
إلى غيرها.
و
أمّا الصورة الرابعة، فقد تقدّم المنع عنها في بعض مواردها و هو بيع الخشب ممّن
يتّخذه صلبانا، و جوازها في بعض مواردها الآخر، كبيع الخشب ممّن يتّخذه برابط، و