ثمّ
إنّ المشهور بين العلّامة و من تأخّر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر على الوجه
الّذي يجوز بيعه من المسلم، و لعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الكافر للمسلم، و
أنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، و يشكل أيضا من جهة مناولته الكافر مع العلم
العادي بمسّه إيّاه خصوصا مع الرطوبة[1].
أقول:
فإذا زيد عليها حرمة الإهانة بالقرآن تصير الوجوه أربعة، لكنّها غير موجبة للحكم
بالحرمة؛ فإنّ الأوّل مع فرض ثبوته قياس. و الثاني بعد اعتباره سندا يترك لإجماله
دلالة و الثالث يضعف بما مرّ من عدم حرمة الإعانة، و الرابع أخصّ من المدّعى، مع
أنّ الإهانة من التسليم دون البيع، و لا شكّ في حرمة ما يوجب توهين القرآن. و أمّا
إذا شك، فأصالة العدم بلا مانع، فالأقوى هو الجواز.
بيع
العبد من الكافر
و
استدلّ له في شرح اللمعة:
بأنّ
ملكه إذلال للعبد، و إثبات سبيل له عليه، و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين
سبيلا، و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبيه المنفرد به إن ألحقناه به
فيه، و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا إلّا فيمن ينعتق عليه، فلا منع فيه ... و في حكمه
مشروط العتق في البيع، و من أقرّ البائع الكافر بحرّيته و هو في يد غيره ... و في
حكم البيع تملّكه له اختيارا كالهبة لا بغير اختيار، كالإرث و إسلام عبده، بل يجبر
على بيعه من مسلم على الفور و إلّا حيل بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب، و في
حكم بيعه إجارته له الواقعة على عينه[2]،
انتهى كلامه.