من
باع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل و إن لم يكن مستحلّا عزّر، و ما
سواه لا يقتل و إن لم يتب، بل يؤدّب».
و
عن المسالك: بيع الخمر ليس حكمه كشربه؛ فإنّ الشرب هو المعلوم تحريمه من دين
الإسلام كما ذكر، و أمّا مجرّد البيع، فليس تحريمه معلوما ضرورة، و قد يقع فيه
الشبهة من حيث إنّه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورة، كما سلف، فيعزّر فاعله، و
يستتاب إن فعله مستحلّا، و إن تاب قبل منه، و إن أصرّ على استحلاله قتل حدّا و
كأنّه موضع وفاق، و ما وقفت على نصّ يقتضيه[1].
و
أمّا بيع غيره من الأشربة، فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل؛ لقيام الشبهة.
نعم، يعزّر لفعل المحرّم كغيره من المحرّمات.
و
عن بعضهم: و التحقيق أنّه ان استحلّه مع اعترافه بحرمته في الشريعة، فهو مرتدّ.
حكمه حكم غيره من المرتدّين، و إلّا عرّف فإن تاب و إلّا قتل، و كذا الحكم في كلّ
من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين؛ فإنّ إنكاره ارتداد مع العلم بالحال لا بدونه
بلا فرق بين شيء و شيء، و كذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه بأنّه في الشريعة
على خلاف ذلك و إن لم يكن مجمعا عليه، فإنّه تكذيب للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله
في علمه أو زعمه.
و
الحقّ أنّ المستحلّ إن علم بتحريم البيع المذكور من النبيّ أو الإمام عليه السّلام
فهو مرتدّ، حاله كسائر المرتدّين و إن لم يعلم عرّف ثمّ بعد التعريف إن أمسك فهو و
إلّا يؤدّب و يقتل في الثالثة كغيره من أرباب الكبائر[2].
و
أمّا حسنة الوشاء، فهي محتاجة إلى مزيد التأمّل فيها؛ فإنّ البائع ليس أقبح من
الشارب.