responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 149

و الحاصل أنّ حرمة بيع الخمر و إن كانت مرتكزة في أذهان المتشرّعة غير أنّي لم أجد- عاجلا- رواية معتبرة دالّة عليها.

نعم، فى حسنة الوشّاء أو صحيحه قال: كتبت إليه (يعني الرضا عليه السّلام) أسأله عن الفقّاع؟ فكتب «حرام، و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر»، قال: أبو الحسن عليه السّلام:

«لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه، و لجلدت شاربه ...»[1].

تدلّ الرواية على حرمة بيع الفقّاع حرمة شديدة؛ فتدلّ على حرمة بيع الخمر بالأولويّة القطعيّة، بل لا يبعد استفادة الأولويّة من لفظ الرواية أيضا، كما لا يخفى.

و في صحيح عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكنّ حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته الخمر فهو خمر»[2].

أقول: و عليه، فكلّ مسكر خمر، و الخمر يحرّم بيعه، إلّا أن يقال: إنّ الحرمة لم تثبت لبيع الخمر بعنوانه حتّى يفيد التنزيل المذكور حرمة بيع كلّ مسكر، بل ثبت للفقّاع ثمّ أثبتوه للخمر بالأولويّة، لكن نقول: إنّ المسكرات إذا كانت خمرا فهى فقّاع بطريق أولى، فيحرّم بيعها بطريق أولى، فافهم.

فتلخّص أنّ مطلق المسكرات يحرّم بيعها، و لا فرق بين مائعها و جامدها و قد كنّا سابقا متردّدا في دليل حرمة أكل المسكر الجامد؛ لما في الروايات من أخذ قيد الشرب الظاهر في المائع لكنّ هذه الصحيحة نعمت الدليل على عموم الحرمة للجوامد، بل على حرمة بيع المسكرات الجامدة؛ خلافا لسيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سرّه‌[3].

نعم، لا بدّ من إقامة الدليل على طهارة المسكر الجامد؛ إذ مقتضى الإلحاق هو النجاسة و لم يقل بها أحد فيما أذكر عاجلا، فتأمّل.

و على كلّ، لا بعد في إلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم.


[1] . وسائل الشيعة، ج 17، ص 293 و قريب منها حديث سليمان في المصدر، ج 12، ص 166.

[2] . المصدر، ج 17، ص 173.

[3] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 85.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست