responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 151

لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه الشرب و الإسكار، و أمّا لو كان الغرض منه شيئا آخر و لم يكن معدّا للإسكار عند العرف و لو كان أعلى مراتب المسكرات، كالمائع المتّخذ من الخشب أو غيره المسمّى بلفظ «الكل» لأجل المصالح النوعيّة و الأغراض العقلائيّة، فلا يحرم بيعه؛ لانصراف أدلّة حرمة بيع الخمر عنه وضعا و تكليفا، كانصراف أدلّة عدم جواز الصلاة في مالا يؤكل لحمه عن الإنسان‌[1].

أقول: هذا الانصراف غير بعيد خصوصا بملاحظة صحيح ابن يقطين المتقدّم.

134 و 135. بيع الخنزير

قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه: «المشهور، بل المجمع عليه بين الخاصّة و العامّة هو عدم جواز بيع الخنزير. قال في التذكرة: و لو باع نجس العين لم يصحّ إجماعا»[2].

أقول: و يدلّ على المنع رواية ابن سعيد عن الرضا عليه السّلام، لكنّها بطريقيها ضعيفة سندا[3]. و أمّا رواية يونس‌[4]، فلم يثبت كونها من الإمام، بل الظاهر أنّها فتوى يونس نفسه، فلا عبرة بها.

و يدلّ على الحرمة في الجملة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه؟ فقال: «لا بأس به، أمّا للمتقضّي فحلال و أمّا للبائع فحرام»[5].

و على حلّيّة الثمن للمتقضّي الدائن يدلّ أيضا صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثمّ يقضي منها؟ قال: «لا بأس» أو قال: «خذها».

و مثله روايتا محمّد بن يحيى و أبي بصير[6].


[1] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 86.

[2] . المصدر، ص 79.

[3] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 167.

[4] . المصدر.

[5] . المصدر، ص 171.

[6] . المصدر، ص 171 و 172.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست