لا يبعد اختصاص الروايات بما
كان المطلوب منه الشرب و الإسكار، و أمّا لو كان الغرض منه شيئا آخر و لم يكن
معدّا للإسكار عند العرف و لو كان أعلى مراتب المسكرات، كالمائع المتّخذ من الخشب
أو غيره المسمّى بلفظ «الكل» لأجل المصالح النوعيّة و الأغراض العقلائيّة، فلا
يحرم بيعه؛ لانصراف أدلّة حرمة بيع الخمر عنه وضعا و تكليفا، كانصراف أدلّة عدم جواز
الصلاة في مالا يؤكل لحمه عن الإنسان[1].
أقول:
هذا الانصراف غير بعيد خصوصا بملاحظة صحيح ابن يقطين المتقدّم.
134
و 135. بيع الخنزير
قال
سيّدنا الأستاذ دام ظلّه: «المشهور، بل المجمع عليه بين الخاصّة و العامّة هو عدم
جواز بيع الخنزير. قال في التذكرة: و لو باع نجس العين لم يصحّ إجماعا»[2].
أقول:
و يدلّ على المنع رواية ابن سعيد عن الرضا عليه السّلام، لكنّها بطريقيها ضعيفة
سندا[3]. و أمّا
رواية يونس[4]، فلم يثبت
كونها من الإمام، بل الظاهر أنّها فتوى يونس نفسه، فلا عبرة بها.
و
يدلّ على الحرمة في الجملة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل كان له على رجل
دراهم، فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه؟ فقال: «لا بأس به، أمّا للمتقضّي
فحلال و أمّا للبائع فحرام»[5].
و
على حلّيّة الثمن للمتقضّي الدائن يدلّ أيضا صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام في
الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثمّ يقضي منها؟ قال: «لا بأس»
أو قال: «خذها».