كما هو صريح الرواية؛ فإنّ
البربط آلة اللهو، و الإمام عليه السّلام جوّز بيع الخشب لفاعلها.
نعم،
يلحق بالصليب الصنم و نحوه ممّا هو أكثر قبحا عند الشارع، فافهم جيّدا. و المراد
بالبيع هو الالتزام النفسي المكشوف بكاشف لفظيّ أو فعليّ على ما قرّرناه في حاشية
كفاية الأصول، و هذا أمر اختياريّ يتعلّق به الحرمة التكليفيّة، و فى استلزمها
للبطلان نظر أو منع، فلا بدّ من التماس دليل آخر، و لا يبعد إلحاق سائر المعاوضات
حتّى الهبة بالبيع في المنع؛ فإنّ الملاك تمكّن المشتري من اتّخاذه صلبانا. و يمكن
أن نسند بطلان المعاملة بارتكاز المتشرّعة.
132
و 133. بيع الخمر
في
صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»[1]، فدلّت
الصحيحة كغيرها[2] على بطلان
بيع الخمر.
و
أمّا الحرمة، فقد قال سيّدنا الأستاذ دام ظلّه:
قد
قامت الضرورة عن المسلمين، و أطبقت الروايات من الفريقين على حرمة بيع الخمر، و
كلّ مسكر مائع ممّا يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ. و الفقاع، و غيرهما ...
للخبر
المشهور بين الخاصّة و العامّة من أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن
الخمر، و عاصرها، و معتصرها، بائعها، و مشتريها، و ساقيها، و آكل ثمنها، و شاربها،
و حاملها، و المحمولة إليه[3].
أقول:
الرواية تدلّ على حرمة البيع و بطلانه، بل على حرمة التكسّب به مطلقا و لو بالحمل
و السقي، و الاشتراء ملحق بالبيع كما مر. لكنّ في سند الرواية الحسين بن علوان، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه و في وثاقة ابن علوان إشكال ما. و الأحوط
العمل برواياته إن كان غيره في الأسانيد من الصادقين.