responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 145

و الصنم إن كان هي الهيئات العارية عن الموادّ، إمّا لعدم ماليّة الموادّ، كالخزف، أو لكونها مغفولا عنها، فلا شبهة في حرمة بيعها وضعا و تكليفا؛ لوقوع البيع في معرض الإضلال، و لتمحّض المبيع في جهة الفساد، و انحطاطه عن الماليّة؛ لحرمة الانتفاع بها بالهيئة الوثنيّة، و لذا وجب إتلافها.

و إن كان الملحوظ في بيعها هي الموادّ مجرّدة عن الصورة الوثنيّة إلّا باللحاظ التبعي غير المقصود، فلا إشكال في صحّة بيعها.

و إن كان المقصود من البيع هي الموادّ و الهيئة معا، كما إذا كان مصنوعة من الجواهر، فلا إشكال في حرمة البيع وضعا و تكليفا؛ لعموم أدلّة المنع. و لا معنى للخيار، و تقسيط الثمن هنا؛ لأنّ الصورة ليست موجودة خارجيّة مستقلّة عن المادّة.

أقول: ما ذكره وجها للبطلان فى الصورة الأولى و الأخيرة غير واضح؛ إذ الماليّة غير معتبرة عنده فى البيع فضلا عن التجارة و العقد، و ما دلّ على بطلان البيع في فرض تمحّضيّة المبيع فى الفساد ضعيف السند عنده و عندنا. و معرضيّة الإضلال تأثيرها في الحرمة التكليفيّة مشكلة فضلا عن البطلان، و إنّما المسلّم هو حرمة الإضلال تكليفا.

و دعوى تواتر الأخبار على ما ادّعاه ممنوعة. و لا يستفاد منها بطلان البيع أيضا، فالعمدة في المنع هو الاتّفاق‌[1]، فتأمّل. و لا فرق في الحكم بيع البيع و الاشتراء. و سيأتي في عنوان «بيع الخشب ...» استثناء للمقام.

بيع آنية الذهب و الفضّة

قال الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه في مكاسبه: «و منها: (أي من أقسام ما يحرم التكسّب به؛ لتحريم ما يقصد به) أواني الذهب و الفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها، و قصد المعاوضة على مجموع الهيئة و المادّة لا المادّة فقط».


[1] . قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه، ص 15:« و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أعدّ له توقّف على تعيين معنى اللهو و حرمة مطلق اللهو و حرمة مطلق اللهو إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان من جنس المزامير و آلات الأغاني و من جنس الطبول ...» و قال السيّد الأستاذ الخوئى دام ظلّه مصباح الفقاهة، ج 1، ص 156:« و من أوضح مصاديقه ما هو مرسوم اليوم من تغنّي أهل الفسوق و لهوهم بالراديوات و غيرها من آلات الملاهي». أقول: الأقوى جواز بيع الراديو فإنّ لها منافع مهمة محلّلة اليوم.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست