و الصنم إن كان هي الهيئات
العارية عن الموادّ، إمّا لعدم ماليّة الموادّ، كالخزف، أو لكونها مغفولا عنها،
فلا شبهة في حرمة بيعها وضعا و تكليفا؛ لوقوع البيع في معرض الإضلال، و لتمحّض
المبيع في جهة الفساد، و انحطاطه عن الماليّة؛ لحرمة الانتفاع بها بالهيئة
الوثنيّة، و لذا وجب إتلافها.
و
إن كان الملحوظ في بيعها هي الموادّ مجرّدة عن الصورة الوثنيّة إلّا باللحاظ
التبعي غير المقصود، فلا إشكال في صحّة بيعها.
و
إن كان المقصود من البيع هي الموادّ و الهيئة معا، كما إذا كان مصنوعة من الجواهر،
فلا إشكال في حرمة البيع وضعا و تكليفا؛ لعموم أدلّة المنع. و لا معنى للخيار، و
تقسيط الثمن هنا؛ لأنّ الصورة ليست موجودة خارجيّة مستقلّة عن المادّة.
أقول:
ما ذكره وجها للبطلان فى الصورة الأولى و الأخيرة غير واضح؛ إذ الماليّة غير
معتبرة عنده فى البيع فضلا عن التجارة و العقد، و ما دلّ على بطلان البيع في فرض
تمحّضيّة المبيع فى الفساد ضعيف السند عنده و عندنا. و معرضيّة الإضلال تأثيرها في
الحرمة التكليفيّة مشكلة فضلا عن البطلان، و إنّما المسلّم هو حرمة الإضلال
تكليفا.
و
دعوى تواتر الأخبار على ما ادّعاه ممنوعة. و لا يستفاد منها بطلان البيع أيضا،
فالعمدة في المنع هو الاتّفاق[1]، فتأمّل.
و لا فرق في الحكم بيع البيع و الاشتراء. و سيأتي في عنوان «بيع الخشب ...»
استثناء للمقام.
بيع
آنية الذهب و الفضّة
قال
الشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه في مكاسبه: «و منها: (أي من أقسام ما يحرم التكسّب به؛
لتحريم ما يقصد به) أواني الذهب و الفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها، و قصد
المعاوضة على مجموع الهيئة و المادّة لا المادّة فقط».
[1] . قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه، ص 15:«
و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أعدّ له توقّف على تعيين معنى اللهو و حرمة مطلق
اللهو و حرمة مطلق اللهو إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان من جنس المزامير و آلات
الأغاني و من جنس الطبول ...» و قال السيّد الأستاذ الخوئى دام ظلّه مصباح
الفقاهة، ج 1، ص 156:« و من أوضح مصاديقه ما هو مرسوم اليوم من تغنّي أهل الفسوق و
لهوهم بالراديوات و غيرها من آلات الملاهي». أقول: الأقوى جواز بيع الراديو فإنّ
لها منافع مهمة محلّلة اليوم.