responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 146

أقول: المتيقّن هو تحريم استعمالها في الأكل و الشرب، أو بضميمة سائر الاستعمالات- على ما سيأتي إن شاء اللّه- و أمّا الاقتناء للتزيين مثلا، فلا دليل على حرمته، كما يظهر من روايات الباب، و عليه، فلا دليل على حرمة البيع؛ خلافا لصاحب العروة الوثقى و غيره.

127. بيع أمّ المملوك الصغير وحدها

يأتي بحثه و منعه في عنوان «الاشتراء» في هذا الجزء إن شاء اللّه تعالى.

128 و 129. بيع الجوار المغنّيات‌

في صحيح ابن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام:- جعلت فداك- إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها؟ فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت»[1]، و المتيقّن منه حرمة المعاملة وضعا (أي البطلان دون الحرمة التكليفيّة). فتأمّل.

لكنّ مصدر الرواية و هو قرب الإسناد لم تصل إلى الحرّ بسند معتبر، فتسقط أحاديثه عن الاعتبار.

و روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن فضّال، عن سعيد. هكذا في الوسائل و لكنّ في رجال المامقاني «سعد»، و كذا عن الكافي و الاستبصار: بن محمّد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:

سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق»[2].

أقول: سند الرواية لا يبعد اعتباره؛ لقول الشيخ:

إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريون، فسعد و أبوه و إن لم يوثّقا لكنّهما معتبر أقوالهما.


[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 86.

[2] . المصدر، ص 88.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست