أقول: المتيقّن هو تحريم
استعمالها في الأكل و الشرب، أو بضميمة سائر الاستعمالات- على ما سيأتي إن شاء
اللّه- و أمّا الاقتناء للتزيين مثلا، فلا دليل على حرمته، كما يظهر من روايات
الباب، و عليه، فلا دليل على حرمة البيع؛ خلافا لصاحب العروة الوثقى و غيره.
127.
بيع أمّ المملوك الصغير وحدها
يأتي
بحثه و منعه في عنوان «الاشتراء» في هذا الجزء إن شاء اللّه تعالى.
128
و 129. بيع الجوار المغنّيات
في
صحيح ابن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام:- جعلت فداك- إنّ
رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها؟
فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت»[1]،
و المتيقّن منه حرمة المعاملة وضعا (أي البطلان دون الحرمة التكليفيّة). فتأمّل.
لكنّ
مصدر الرواية و هو قرب الإسناد لم تصل إلى الحرّ بسند معتبر، فتسقط أحاديثه عن
الاعتبار.
و
روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل، و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن
ابن فضّال، عن سعيد. هكذا في الوسائل و لكنّ في رجال المامقاني «سعد»، و كذا عن
الكافي و الاستبصار: بن محمّد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،
قال:
سأله
رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و
استماعهنّ نفاق»[2].
أقول:
سند الرواية لا يبعد اعتباره؛ لقول الشيخ:
إنّ
الطائفة عملت بما رواه الطاطريون، فسعد و أبوه و إن لم يوثّقا لكنّهما معتبر
أقوالهما.