responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 144

محالة قد وصل الجامع إليه بطريق متواتر، و لا أقلّ من طريق قطعيّ».

أقول: ابن إدريس قد عمل بخبر الواحد قهرا؛ لأنّ أبا بصير (الراوي الأخير) واحد، و تواتر الجامع لا يجعل الخبر متواترا؛ لأنّ النتيجة تتبع أخصّ المقدّمات، و قطع ابن إدريس بصحّة طريق لا يكون في حقّنا حجّة، و هو لم يذكر طريقه إلى الجامع، لننظر قوّته و ضعفه، فالحقّ أنّ الرواية مرسلة. هذا، و طريق البزنطي إلى أبي بصير أيضا مرسل.

و يمكن أن يجعل الإجماع المتقدّم قرينة على أنّ الحرمة المذكورة (أي حرمة بيع آلات القمار) من المرتكزات عند المتشرّعة، الكاشفة عن ثبوتها شرعا، فافهم جيّدا. و على فرض حرمة البيع، يحرم الاشتراء أيضا.

125 و 126. بيع آلات اللهو

قال سيّدنا الأستاذ:

اتّفق فقهاؤنا، بل الفقهاء كافّة ظاهرا على حرمة بيع آلات الملاهي وضعا و تكليفا، بل في المستند دعوى الإجماع على ذلك محقّقا.

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات قد تواترت من طرقنا، و طرق العامّة على حرمة الانتفاع بآلة اللهو في الملاهي و المعازف، و أنّ الاشتغال بها و الاستماع إليها من الكبائر الموبقة، و الجرائم المهلكة، و أنّ ضربها ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء الخضرة، و يتسلّط عليه الشيطان، ينزع منه الحياء، و أنّه من عمل قوم لوط ... بل من الوظائف اللازمة، كسرها و إتلافها؛ حسما لمادّة الفساد، و ليس في ذلك ضمان بالضرورة ... إذن فالمسألة من صغريات الضابطة الكلّيّة التي ذكرناها في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة، و عليه، فالحقّ هو حرمة بيع آلات اللهو وضعا و تكليفا[1].

أقول: و ملخّص ضابطته الكلّيّة التي ذكرها[2] أنّ الملحوظ استقلالا في بيع الصليب‌


[1] . المصدر، ص 154.

[2] . المصدر، ص 150 و 151.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست