محالة قد وصل الجامع إليه بطريق
متواتر، و لا أقلّ من طريق قطعيّ».
أقول:
ابن إدريس قد عمل بخبر الواحد قهرا؛ لأنّ أبا بصير (الراوي الأخير) واحد، و تواتر
الجامع لا يجعل الخبر متواترا؛ لأنّ النتيجة تتبع أخصّ المقدّمات، و قطع ابن إدريس
بصحّة طريق لا يكون في حقّنا حجّة، و هو لم يذكر طريقه إلى الجامع، لننظر قوّته و
ضعفه، فالحقّ أنّ الرواية مرسلة. هذا، و طريق البزنطي إلى أبي بصير أيضا مرسل.
و
يمكن أن يجعل الإجماع المتقدّم قرينة على أنّ الحرمة المذكورة (أي حرمة بيع آلات
القمار) من المرتكزات عند المتشرّعة، الكاشفة عن ثبوتها شرعا، فافهم جيّدا. و على
فرض حرمة البيع، يحرم الاشتراء أيضا.
125
و 126. بيع آلات اللهو
قال
سيّدنا الأستاذ:
اتّفق
فقهاؤنا، بل الفقهاء كافّة ظاهرا على حرمة بيع آلات الملاهي وضعا و تكليفا، بل في
المستند دعوى الإجماع على ذلك محقّقا.
و
الذي ينبغي أن يقال: إنّ الروايات قد تواترت من طرقنا، و طرق العامّة على حرمة
الانتفاع بآلة اللهو في الملاهي و المعازف، و أنّ الاشتغال بها و الاستماع إليها
من الكبائر الموبقة، و الجرائم المهلكة، و أنّ ضربها ينبت النفاق في القلب، كما
ينبت الماء الخضرة، و يتسلّط عليه الشيطان، ينزع منه الحياء، و أنّه من عمل قوم
لوط ... بل من الوظائف اللازمة، كسرها و إتلافها؛ حسما لمادّة الفساد، و ليس في
ذلك ضمان بالضرورة ... إذن فالمسألة من صغريات الضابطة الكلّيّة التي ذكرناها في
البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة، و عليه، فالحقّ هو حرمة بيع آلات اللهو
وضعا و تكليفا[1].
أقول:
و ملخّص ضابطته الكلّيّة التي ذكرها[2] أنّ
الملحوظ استقلالا في بيع الصليب