و في الجواهر: «لكنّ عن الشيخ
تقييد ذلك بالصغير ... إلّا أنّه كما ترى ...»[1].
أقول:
دليلهم رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين أتي برجل قد باع
حرّا، فقطع يده»[2]. لكنّها-
كغيرها ممّا دلّ عليه- ضعيف سندا.
123
و 124. بيع آلات القمار
قال
سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «فد اتّفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات
القمار، بل في المستند[3] دعوى
الإجماع عليها محقّقا بعد أن نفى عنها الخلاف أوّلا».
ثمّ
إنّ مورد البحث هنا- سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الإتلاف- ما يكون
معدّا للمقامرة و المراهنة، كالنرد و الشطرنج، و نحوهما ممّا يعدّ آلة قمار بالحمل
الشائع، و إلّا فلا وجه لحرمة بيعه و إن اتّفقت المقامرة به في بعض الأحيان،
كالجوز و البيض[4]، و استدلّ
له برواية أبي الجارود[5]، لكنّها
ضعيفة سندا، و برواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام، عن آبائه في حديث
المناهي، قال: «نهى رسول اللّه ... و نهى عن بيع النرد»[6]،
و برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «بيع الشطرنج حرام، و أكل
ثمنه سحت ...»[7].
قال
سيّدنا الأستاذ: و مورد الخبرين و إن كان خصوص بعض الآلات و لكن يتمّ المقصود بعدم
القول بالفصل بين آلات القمار المعدّة لذلك»[8].
أقول:
هما معا ضعيفان سندا، و عذر الأستاذ في تصحيح رواية أبي بصير بأنّ: «ابن إدريس لا
يعمل بخبر الواحد؛ فإذا عمل بخبر أبي بصير الموجود في جامع البزنطي، فلا