responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 143

و في الجواهر: «لكنّ عن الشيخ تقييد ذلك بالصغير ... إلّا أنّه كما ترى ...»[1].

أقول: دليلهم رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام: «أنّ أمير المؤمنين أتي برجل قد باع حرّا، فقطع يده»[2]. لكنّها- كغيرها ممّا دلّ عليه- ضعيف سندا.

123 و 124. بيع آلات القمار

قال سيّدنا الأستاذ الخوئي (دام ظلّه): «فد اتّفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع آلات القمار، بل في المستند[3] دعوى الإجماع عليها محقّقا بعد أن نفى عنها الخلاف أوّلا».

ثمّ إنّ مورد البحث هنا- سواء كان من حيث حرمة البيع أم من حيث وجوب الإتلاف- ما يكون معدّا للمقامرة و المراهنة، كالنرد و الشطرنج، و نحوهما ممّا يعدّ آلة قمار بالحمل الشائع، و إلّا فلا وجه لحرمة بيعه و إن اتّفقت المقامرة به في بعض الأحيان، كالجوز و البيض‌[4]، و استدلّ له برواية أبي الجارود[5]، لكنّها ضعيفة سندا، و برواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام، عن آبائه في حديث المناهي، قال: «نهى رسول اللّه ... و نهى عن بيع النرد»[6]، و برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت ...»[7].

قال سيّدنا الأستاذ: و مورد الخبرين و إن كان خصوص بعض الآلات و لكن يتمّ المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدّة لذلك»[8].

أقول: هما معا ضعيفان سندا، و عذر الأستاذ في تصحيح رواية أبي بصير بأنّ: «ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد؛ فإذا عمل بخبر أبي بصير الموجود في جامع البزنطي، فلا


[1] . المصدر، ج 41، ص 510.

[2] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 514.

[3] . مستند الشيعة، ج 2، ص 335.

[4] . راجع مصباح الفقاهة، ج 1، ص 152.

[5] . بحار الأنوار، ج 16، باب حرمة بيع الشطرنج.

[6] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 243.

[7] . المصدر، ص 214.

[8] . مصباح الفقاهة، ج 1، ص 153.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست