ثمّ إذا كان أحد المتبائعين غير
مكلّف بالسعي فهل يجوز المعاملة مع المكلّف به أم لا؟ قيل: لا؛ لحرمة التعاون على
الإثم، و سيأتي في عنوان التعاون توضيح أمثال هذه المباحث. و كيفما كان، الحرمة
المذكورة لا تدلّ على فساد المعاملة؛ لعدم الملازمة بينهما، كما قرّر في أصول
الفقه.
ثمّ
إنّ صاحب الحدائق- تبعا لبعض من تقدّمه- ذهب إلى حرمة البيع بعد الزوال و لو قبل
النداء[1]، و لكنّ
الحقّ عدمها، و مبدأ الحرمة بعد الأذان، بل لا يبعد الحكم بالتحريم في أثناء
الأذان أيضا؛ إذ يصدق أنّه نودي و لو بإعلام بعض فصول الأذان.
بيع
أبوال ما لا يؤكل لحمه
و
عن أوائل المكاسب المحرّمة من متاجر الجواهر ادّعاء قيام الإجماع المحصّل على حرمة
أبوال ما لا يؤكل لحمه. و قال: «إنّ نقل الإجماع بين الأصحاب مستفيض عليها»[2].
أقول:
أمّا الحرمة التكليفيّة، فليس لها دليل سوى الإجماعات المنقولة، و حجّيّتها موقوفة
على الاطمئنان برضى الإمام عليه السّلام، و هو غير حاصل لنا.
و
أمّا الحرمة الوضعيّة (أعني الفساد)، فإن قلنا باعتبار الماليّة في المعاملة بحسب
فهم العرف، و أنّ ما لا مالية له باعتبار سلب منافعه، يكون المعاملة و المعاوضة
عليه باطلة عندهم، فالأمر واضح.
نعم،
إذا فرض الانتفاع بها في بعض الأحيان، تصحّ معاوضتها. و أمّا إن لم نقل باعتبارها،
فلا دليل على الفساد أيضا.
122.
بيع الحرّ
نقل
عن الشيخ و جمع- بل عن المشهور، كما عن التنقيح أنّه: من باع إنسانا حرّا صغيرا
كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، قطعت يده.