responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 135

مطلق يشمل الكفّار أيضا، و التخصيص بالمسلمين أو المؤمنين تخصيص للأكثر المستهجن، فتأمّل؛ إذ يمكن أن يقال: إنّ التباغض بين الطرفين و أنّه حالقة الدين فيكون المراد التباغض بين أهل الدين‌[1].

و الحديث الثاني جعل أشدّيّة الفتنة على الأمرين معا، لكن لا مطلقا، بل فيما إذا ترتّب عليهما اشتباه المؤمن و المنافق.

و الأخير لا يدلّ- دلالة واضحة- على حرمة بغض بعض أفراد الشيعة؛ لأجل أمور عارضة في ميدان المعاشرة، بل الظاهر منه اعتبار عنوان الطائفة في الحكم، كما يفهم من قوله عليه السّلام: «من ردّ عليهم، فقد ردّ على اللّه ...»؛ إذ لا شكّ في جواز الردّ على الشيعة في الأمور العادية، بل على العلماء الأعلام و رؤساء المذهب في الأحكام الشرعيّة حسب ما تقتضيه القواعد العلميّة. و الثالث: على فرض اعتباره لا بدّ من تأويله أو ردّ علمه إلى قائله؛ إذ لا يمكن الأخذ بطاهره، و اللّه و رسوله و خلفاؤه أعلم بحقائق الأحكام‌[2].

قال المحقّق في بحث العدالة من شروط الشاهد في كتاب الشهادة من الشرائع: «الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة». و عقّبه في الجواهر بقوله:

للنهي عن التعادي و التهاجر، و الأمر بالتحابب و التعاطف في النصوص التي لا تحصى، و لكنّ الظاهر أنّ ما يجده الإنسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض الأحوال و الأفعال، أو لغير ذلك، ليس من البغض إن شاء اللّه؛ فإنّه لا ينفكّ عنه أحد من الناس. هذا، و في كشف اللثام و غيره أنّه لمّا كان كلّ منهما قلبيّا قال: و التظاهر بذلك قادح في العدالة.

بل في المسالك: و إن كانا محرّمين بدون الإظهار، لكنّ في محكيّ المبسوط: إن ظهر منه سبّ و قول فحش، فهو فاسق و إلّا ردّت شهادته للعداوة، و قال الصادق عليه السّلام في خبر حمزة بن حمران: «ثلاثة لم ينج منها نبيّ فمن دونه: التفكّر في الوسوسة في الخلق، و الطيرة، و الحسد، ألا إنّ المؤمن (من) لا يستعمل الحسد»، فيمكن أن يقال: إنّ التظاهر بها


[1] . أقول: في اعتبار صحيح الخزّاز و صحيح هشام و حفص إشكال قويّ؛ لأنّ مصدرهما كتاب صفات الشيعة، و يظهر من بحار الأنوار، ج 1، ص 26 تردّد المجلسي في اعتباره، فعلى هذا، لا تعتبر أحاديثه.

[2] . و سيأتي في آخر عنوان« الاتّهام» قوله عليه السّلام في الصحيح:« و إذا قال- الرجل لأخيه-: أنت عدوّي كفر أحدهما» و معناه كفر القائل إن كذب على أخيه المؤمن، و كفر المخاطب إن كان القائل صادقا في دعواه، و لازمه حرمة العداوة إلّا أن يراد من الكفر بعض مراتبه التي لا يلازم الحرمة. فلا بدّ من التأمّل في المقام.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست