responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 132

قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال: «لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف»[1]، الرواية ظاهرة في أنّ المنع ليس لأجل المسجد، و صريح في عدم سببيّة الصوم؛ للحكم المذكور.

و في صحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المعتكف يجامع (أهله)؟ قال: «إذا فعل، فعليه ما على المظاهر».

و في موثّق سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله؟ فقال: «هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان»[2].

و أمّا اللمس و التقبيل بشهوة، فلم أجد على حرمتهما دليلا يعتمد عليه.

نعم، لا بأس بالحكم بحرمة الجماع على المرأة أيضا و إن كان زوجها غير معتكف؛ لقاعدة الاشتراك، و قد نفى عنه الخلاف أيضا و السؤال المهمّ: هل يحرم الجماع على زوجة المعتكف لأجل حرمته عليه بدعوى الملازمة بينهما بنظر العرف أم لا؟ حتّى من باب الإعانة على الإثم؛ لما يأتي من عدم الدليل على حرمتها في غير الظلم و نحوه.

إبطال الصدقات بالمنّ و الأذى‌

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‌[3].

في صحيح ابن زياد عن الصادق عليه السّلام: «لا يدخل الجنّة العاق لوالديه، و مدمن خمر، و منّان بالفعال للخير إذا عمله»[4].

أقول: معنى الإبطال هو إبطال أجرها و استحقاق ثوابها و على هذا يكون النهي إرشاديّا لا مولويّا، و يؤيّده ما قبل الآية الشريفة أيضا، قال اللّه تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ* قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً‌[5].


[1] . وسائل الشيعة، ج 7، ص 405.

[2] . المصدر، ص 406.

[3] . البقرة( 2): 264.

[4] . وسائل الشيعة، ج 6، ص 317.

[5] . البقرة( 2): 262- 263.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست