ثمّ إنّ في تفسير الآية روايات،
و في بعضها التفسير بما لا يربط بمقامنا، لكنّها بأجمعها ضعاف سندا، فلذا لم
ننقلها و إن شئت الوقوف عليها، لاحظ تفسير البرهان[1].
115
و 116. مباشرة النساء على العاكفين
قال
اللّه تعالى: وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ[2].
أقول.
نسب تحريم مباشرة النساء على المعتكف إلى الأصحاب أو قطعهم، و ظاهر غير واحد
الاتّفاق عليه، و يدلّ عليه النصوص الكثيرة. و فى الجواهر: الإجماع بقسميه على
حرمة مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر، كما في المستمسك[3]،
بل عن المشهور و عن قطع الأصحاب حرمة اللمس و التقبيل بشهوة بلا فرق بين الرجل و
المرأة.
قال
سيّدنا الحكيم رحمه اللّه في مستمسكه:
و
دليله غير ظاهر، و قوله تعالى: وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ
أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ لو سلّم إرادة الاعتكاف الشرعي منه،
فالظاهر من المباشرة فيه الجماع مع أنّ الحمل على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي
غير ممكن، و البناء على إطلاقه و تقييده بما ذكر بالإجماع، ليس أولى من حمله على
خصوص الجماع، و كأنّه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع. و أمّا مع عدمها
(أي الشهوة) فمن المنتهى أنّه لا يعرف الخلاف في الجواز[4].
أقول:
لا يبعد اختصاص المباشرة بالجماع في الآية الشريفة، و إنّما الكلام في أنّ حرمتها
من أجل المسجد أو من جهة الاعتكاف، و أنّ المراد من العاكفين هو المعنى اللغوي أو
الاصطلاحي، فيهما تردّد.
و
أمّا حرمة الجماع لأجل الاعتكاف، فتدلّ عليه موثّقة ابن الجهم عن الكاظم عليه
السّلام