و فى نكاح الجواهر استظهر من
عبارة الشهيد و غيرها ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهنّ[1].
أقول:
الخمار- كما قيل- ما يستر الرأس و الرقبة و شيئا من الصدر. و الجلباب- على ما
قيل:- خمار المرأة الذي يغطّي رأسها و وجها إذا خرجت لحاجة. و قيل: هو الملأ التي
تشتمل بها المرأة شبه العباء الفعلي و على كلّ، لا دليل على جواز إظهار تمام
جسدهنّ، و لا سيّما مثل الفخذ و البطن و نحوهما.
بسط
اليد
قال
اللّه تعالى: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً[2].
أقول:
جعل اليد مغلولة كناية عن إمساك المال و البخل. و قد مرّ أنّ البخل بعنوانه ليس
بحرام، و المحرّم منه إنّما هو لأجل ترك الزكاة الواجبة. اللّهمّ إلّا أن يقال:
إنّ البخل و الإمساك و إن لم يكن بحرام على غير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،
لكنّه حرام عليه صلّى اللّه عليه و آله، و الحكم من خواصّه صلّى اللّه عليه و آله،
و بمثله يمكن أن يقال في البسط، و إلّا فإعطاء المال المملوك أمر حسن، و لا يظنّ
بأحد أن يلتزم بالحرمة، لكنّ ملاحظة الآيات السابقة و اللاحقة تمنع عن احتمال
الخصوصيّة، فلاحظ.
و
هنا احتمال آخر و هو أن يكون النهي في كلتا الجملتين إرشاديّا لا مولويّا، و هذا
الاحتمال يؤيّده آخر الاية، كما لا يخفى.
و
يمكن أن يقال بحرمة البسط شرعا من أجل انطباق عنوان الإسراف عليه؛ إذ قد مرّ أنّ
الإسراف و التبذير محرّم شرعا، و هذا الاحتمال يقرّبه قوله: كُلَّ
الْبَسْطِ، و قوله: مَحْسُوراً، بل هو
الأظهر و أمّا قوله تعالى في مقام مدح بعض عباده:
وَ
يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ ... فيمكن قيده بفرض عدم تحقّق اللوم و
الحسر، و اللّه العالم.
[1] . جواهر الكلام،( كتاب النكاح) ص 19( الطبعة
القديمة).