responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 130

و فى نكاح الجواهر استظهر من عبارة الشهيد و غيرها ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهنّ‌[1].

أقول: الخمار- كما قيل- ما يستر الرأس و الرقبة و شيئا من الصدر. و الجلباب- على ما قيل:- خمار المرأة الذي يغطّي رأسها و وجها إذا خرجت لحاجة. و قيل: هو الملأ التي تشتمل بها المرأة شبه العباء الفعلي و على كلّ، لا دليل على جواز إظهار تمام جسدهنّ، و لا سيّما مثل الفخذ و البطن و نحوهما.

بسط اليد

قال اللّه تعالى: وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‌ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً[2].

أقول: جعل اليد مغلولة كناية عن إمساك المال و البخل. و قد مرّ أنّ البخل بعنوانه ليس بحرام، و المحرّم منه إنّما هو لأجل ترك الزكاة الواجبة. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ البخل و الإمساك و إن لم يكن بحرام على غير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، لكنّه حرام عليه صلّى اللّه عليه و آله، و الحكم من خواصّه صلّى اللّه عليه و آله، و بمثله يمكن أن يقال في البسط، و إلّا فإعطاء المال المملوك أمر حسن، و لا يظنّ بأحد أن يلتزم بالحرمة، لكنّ ملاحظة الآيات السابقة و اللاحقة تمنع عن احتمال الخصوصيّة، فلاحظ.

و هنا احتمال آخر و هو أن يكون النهي في كلتا الجملتين إرشاديّا لا مولويّا، و هذا الاحتمال يؤيّده آخر الاية، كما لا يخفى.

و يمكن أن يقال بحرمة البسط شرعا من أجل انطباق عنوان الإسراف عليه؛ إذ قد مرّ أنّ الإسراف و التبذير محرّم شرعا، و هذا الاحتمال يقرّبه قوله: كُلَّ الْبَسْطِ، و قوله: مَحْسُوراً، بل هو الأظهر و أمّا قوله تعالى في مقام مدح بعض عباده:

وَ يُؤْثِرُونَ عَلى‌ أَنْفُسِهِمْ ... فيمكن قيده بفرض عدم تحقّق اللوم و الحسر، و اللّه العالم.


[1] . جواهر الكلام،( كتاب النكاح) ص 19( الطبعة القديمة).

[2] . الإسراء( 17): 29.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست