قال الشيخ الأنصارى في عداد
المحرّمات في المكاسب[1]: «الهجر- بالضم- و هو الفحش
من القول، و ما استقبح التصريح به منه».
و
قال سيّدنا الحكيم في منهاجه في عداد المحرّمات: «الفحش: ما يستقبح التصريح به إذا
كان في مقام الكلام مع الناس إلّا الزوجة؛ فإنّه لا يحرم معها»[2].
و
في المنجد: «البذاء: الكلام القبيح. بذا: تكلّم بالفحش. سفه البذاءة: الكلام
السفيه السافل». و عن أربعين البهائي رحمه اللّه: «البذاء بالفتح و المدّ- بمعنى
الفحش، و فسّر الجفاء بالغلظة و الخشونة».
إذا
تقرّر هذا فاعلم، أنّ القول بحرمة مطلق الخشونة و الغلظة مشكل جدّا؛ إذ ما من أحد
إلّا و له خشونة و لو في بعض الأوقات حتى الأهل و الأرقاب فضلا عن الأجانب.
نعم،
لا يبعد القول بحرمة الخشونة إذا كانت للإنسان غالبيّة. و هذا هو منصرف صحيح عبد
اللّه بن سنان. و أمّا حرمة الفحش مطلقا، فلا بدّ من اراءة دليلها.
البراءة
من أمير المؤمنين عليه السّلام
قال
شيخنا المفيد قدّس سرّه و من ذلك ما استفاض عنه عليه السّلام من قوله: «إنّكم
ستعرضون من بعدي فسبّوني، فإن عرض عليكم البراءة منّي، فلا تبرّأ و امنّي فإنّي
ولدت على الإسلام، فمن عرض عليه البراءة منّي فليمدد عنقه، فمن تبرّأ منّي، فلا
دنيا له و لا آخرة»[3].
أقول:
قد ورد روايات بذلك. و وردت روايات أخرى بجواز البراءة أيضا و في بعض الروايات:
«ما أكثر ما يكذب الناس على عليّ عليه السّلام ...» و لم يقل (أي عليّ): «و لا
تبرّأ و منّى».
لكنّ
الروايات بأجمعها ضعاف سندا، فلا بدّ من العمل بما دلّ على حفظ النفس من
[2] . و لعلّ الداعي إلى زيادة هذا الاستثناء في
الطبعات الأخيرة من كتابه هو ما كتبناه إليه من القندهار قبل سنوات، أيام حياته و
صحّته. رحمه اللّه رحمة واسعة.