responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 126

تجاوز الحدّ المباح إلى ما لم يبح، و ربّما كان ذلك في الإفراط. و ربّما كان في التقصير، غير أنّه إذا كان في الإفراط يقال منه: أسرف يسرف إسرافا. و إذا كان في التقصير يقال:

سرف يسرف سرفا، انتهى.

إن أراد بالمباح الحكم الشرعيّ، فليس للإسراف عنه حرام على حدة، و إن أراد به المقتصد و المعتدل، فهو موافق للقول الصحيح من حرمة الإسراف بنفسه.

و ربّما قيل: «التبذير: إنفاق المال فيما لا ينبغى، و الإسراف: زيادة على ما ينبغى»[1].

و بعبارة أخرى: الإسراف تجاوز الحدّ في صرف المال، و التبذير إتلافه في غير موضعه، فهو أعظم من الإسراف، و لذا قال اللّه تعالى: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ.

أقول: لا شكّ في حرمة كلا الأمرين صحّ التفسير المذكور أم لا.

ثمّ لا يخفى أنّ الإسراف ربّما يطلق على الإفراط و تجاوز الحدّ و إن لم يكن في المال، كقوله تعالى، مخاطبا لقوم لوط: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ‌ و قوله تعالى مخبرا عن فرعون: إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ‌ و قد مرّ في كلام المنجد أيضا.

و على الجملة، يصحّ لنا أن نعبّر عن التبذير ب «بيهوده خرج كردن» و مشخصّه هو العرف، و هذا من موارد تحديد تصرّفات الملّاك في أموالهم و إبطال ملكيّتهم بهذه السعة، خلافا للطريقة الكافرة المعروفة ب «كابيتاليزم الغربيّة».

فيحرم على الشخص أمثال إلقاء ماله في البحر أو إحراقه و تدخين التنباك بالأوراق النقديّة و ذلك ممّا يتعاطاه الأغنياء الفسقة.

113. البذاء

و في صحيح ابن سنان، عنه عليه السّلام: «من خاف الناس لسانه فهو في النار»[2].


[1] . فروق اللغات، ص 32.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 326.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست