تجاوز الحدّ المباح إلى ما لم
يبح، و ربّما كان ذلك في الإفراط. و ربّما كان في التقصير، غير أنّه إذا كان في
الإفراط يقال منه: أسرف يسرف إسرافا. و إذا كان في التقصير يقال:
سرف
يسرف سرفا، انتهى.
إن
أراد بالمباح الحكم الشرعيّ، فليس للإسراف عنه حرام على حدة، و إن أراد به المقتصد
و المعتدل، فهو موافق للقول الصحيح من حرمة الإسراف بنفسه.
و
ربّما قيل: «التبذير: إنفاق المال فيما لا ينبغى، و الإسراف: زيادة على ما ينبغى»[1].
و
بعبارة أخرى: الإسراف تجاوز الحدّ في صرف المال، و التبذير إتلافه في غير موضعه،
فهو أعظم من الإسراف، و لذا قال اللّه تعالى: إِنَّ
الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ.
أقول:
لا شكّ في حرمة كلا الأمرين صحّ التفسير المذكور أم لا.
ثمّ
لا يخفى أنّ الإسراف ربّما يطلق على الإفراط و تجاوز الحدّ و إن لم يكن في المال،
كقوله تعالى، مخاطبا لقوم لوط: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُسْرِفُونَ و قوله تعالى مخبرا عن فرعون:
إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ و قد مرّ في كلام المنجد
أيضا.
و
على الجملة، يصحّ لنا أن نعبّر عن التبذير ب «بيهوده خرج كردن» و مشخصّه هو العرف،
و هذا من موارد تحديد تصرّفات الملّاك في أموالهم و إبطال ملكيّتهم بهذه السعة،
خلافا للطريقة الكافرة المعروفة ب «كابيتاليزم الغربيّة».
فيحرم
على الشخص أمثال إلقاء ماله في البحر أو إحراقه و تدخين التنباك بالأوراق النقديّة
و ذلك ممّا يتعاطاه الأغنياء الفسقة.
113.
البذاء
و
في صحيح ابن سنان، عنه عليه السّلام: «من خاف الناس لسانه فهو في النار»[2].