التهلكة، و بعمومات التقيّة، و
عليها يتعيّن القول بوجوب البرأة باللسان. فتأمّل جيّدا. و على كلّ، فالقول
بالحرمة ضعيف جدّا، و لا أدري فتوى الأصحاب في المقام.
نعم،
لا شكّ أنّ البراءة من عليّ عليه السّلام في غير مقام الضرورة حرام و موجب للخروج
عن المذهب، و لكنّه جار في البراءة عن غيره من الأئمّة، كما أنّ البراءة من النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله أو القرآن موجب للكفر، بل مع الالتفات إلى ما ورد في كتب
الأحاديث من الشيعة و السنّة في حقّ عليّ عليه السّلام يمكن القول بكفر من تبرّأ
من عليّ؛ فإنّه إنكار للضرورة الدينيّة، فلاحظ.
114.
التبرّي من النسب
قال
الصادق عليه السّلام في صحيح أبي بصير: «كفر باللّه من تبرّأ من نسب و إن دقّ»[1].
أقول:
ظاهر الرواية حرمة البراءة من النسب بعنوانها لا من جهة الكذب، خلافا لسيدنا
الأستاذ الخوئي دام ظلّه.
و
قوله عليه السّلام: «و إن دقّ» يحتمل أن يكون المراد منه و إن كان النسب بعيدا، و
يحتمل أن يكون المراد منه و إن كان التبرّي بالإشارة. و اللّه العالم.
التبرّج
قال
اللّه تعالى: وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ
بِزِينَةٍ[2].
و
قال تعالى: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى.
أقول:
إذا لم يجز التبرّج بزينة للقواعد، فلغيرها بطريق أولى، لكنّ الظاهر أنّه ليس حكما
آخر بعد ما مرّ من حرمة إبداء الزينة، فهو محرّم على جميع النساء بلا استثناء.