المستفيضة أو المتواترة، و هذا
هو الصحيح؛ لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة عليه[1].
و
عليه، فإن لم تزد الوصيّة عن الثلث، فلا شكّ في لزوم إنفاذها رضى الورثة بها أم
لا؟ و إن زادت و رضوا، فلا موضوع للإصلاح بينهم، و إن لم يرضوا، يجب إصلاح الوصيّة
و ردّها إلى الثلث، و هذا هو معنى الوجه الأوّل.
نعم،
ربما يتوجّه الإصلاح بمعناه الثاني في بعض موارد الوصيّة و العهديّة، كما إذا أوصى
الميّت بولاية أطفاله لبعض زوجاته حبّا لها من غير أمّهم، فلا بدّ من علاج هذه
الصورة إن لم نقل بشمول الآية للوجهين معا.
و
الأظهر أنّه لا مانع من إطلاق الآية بالنسبة إلى الوجهين، و يمكن أن نستشهد عليه
بصحيحة محمد بن قيس[2]، و صحيحة
محمد بن سوقة[3].
و
عن عيون الأخبار بأسانيده الثلاثة التي لا يبعد حسن كلّها عن الفضل بن شاذان عن
الرضا عليه السّلام: «... و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس ... و الإسراف و
التبذير»[4].
و
في المنجد: «بذر المال: فرّقه إسرافا و بدّده. و فيه أيضا؛ أسرف المال. بذّره في
كذا: جاوز الحدّ و أفرط فيه: أخطأ جهل، غفل فهو مسرف».
و
فيه: «السرف: تجاوز الحدود و الاعتدال. ضدّ القصد: الخطأ».
قال
الطبرسى في محكيّ كلامه:
التبذير:
التفريق بالإسراف و أصله أن يفرّق، كما يفرّق البذر إلّا أنّه يختصّ بما يكون على
سبيل الإفساد، و ما كان على الأصل لا يسمّى تبذيرا و إن كثر[5]،
و أصل الإسراف