responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 125

المستفيضة أو المتواترة، و هذا هو الصحيح؛ لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة عليه‌[1].

و عليه، فإن لم تزد الوصيّة عن الثلث، فلا شكّ في لزوم إنفاذها رضى الورثة بها أم لا؟ و إن زادت و رضوا، فلا موضوع للإصلاح بينهم، و إن لم يرضوا، يجب إصلاح الوصيّة و ردّها إلى الثلث، و هذا هو معنى الوجه الأوّل.

نعم، ربما يتوجّه الإصلاح بمعناه الثاني في بعض موارد الوصيّة و العهديّة، كما إذا أوصى الميّت بولاية أطفاله لبعض زوجاته حبّا لها من غير أمّهم، فلا بدّ من علاج هذه الصورة إن لم نقل بشمول الآية للوجهين معا.

و الأظهر أنّه لا مانع من إطلاق الآية بالنسبة إلى الوجهين، و يمكن أن نستشهد عليه بصحيحة محمد بن قيس‌[2]، و صحيحة محمد بن سوقة[3].

112. التبذير

قال اللّه تعالى: وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً.

و عن عيون الأخبار بأسانيده الثلاثة التي لا يبعد حسن كلّها عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «... و اجتناب الكبائر و هي قتل النفس ... و الإسراف و التبذير»[4].

و في المنجد: «بذر المال: فرّقه إسرافا و بدّده. و فيه أيضا؛ أسرف المال. بذّره في كذا: جاوز الحدّ و أفرط فيه: أخطأ جهل، غفل فهو مسرف».

و فيه: «السرف: تجاوز الحدود و الاعتدال. ضدّ القصد: الخطأ».

قال الطبرسى في محكيّ كلامه:

التبذير: التفريق بالإسراف و أصله أن يفرّق، كما يفرّق البذر إلّا أنّه يختصّ بما يكون على سبيل الإفساد، و ما كان على الأصل لا يسمّى تبذيرا و إن كثر[5]، و أصل الإسراف‌


[1] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 361- 366.

[2] . المصدر، ص 358.

[3] . المصدر، ص 421.

[4] . المصدر، ج 11، ص 261.

[5] . إلى هنا كلامه موجود مذكور في تفسير سورة الإسراء من مجمع البيان.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست