هذه تدعم القاعدة الأوليّة و رأي
المشهور، و أمّا رجوع الغانم على أمير الجيش، فلا بأس به و إن لم يدلّ عليه النصّ،
لكنّ الصحيحة غير ظاهرة في فرض الحرب، لكنّ في صحيح الحلبي عن الصادق عليه
السّلام، قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ و أصاب منه مالا أو متاعا ثمّ إنّ
المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا
متاع الرجل ردّه عليه، و إن كانوا أصابوه بعد ما حازوه، فهو فيء المسلمين، فهو
أحقّ بالشفعة»[1]؛ و لأجلها عنونّا المسألة في
المقام.
أقول:
لا يخلو دلالة الرواية من إجمال، و لعلّ المراد من التفصيل هو التفصيل بين معرفة
كون الغنيمة ملك فلان قبل الحيازة، و بين معرفتها بعدها.
و
قيل برجوع الضمير المنصوب في قوله: «أصابوه» إلى الرجل دون المال و هو بعيد، و
فسّر صاحب هذا القول الحيازة بالمقاسمة.
و
عن السيّد الأستاذ بعد ذهابه إلى رجوع الضمير المنصوب إلى الرجل أنّ معنى الحيازة
هو الاستيلاء و الاغتنام، فالمعنى: إن عرف صاحب المال قبل أن يغتنم، فهو له و إلّا
فللمسلمين؛ فإنّه مجهول المالك و لا ضمان فيه إذا وجد مالكه بعد صرفه خلافا للقطة،
حيث تضمن بعد العثور على صاحبها. و هذا أوفق بلفظ الحديث من سابقه، و هو متّحد مع
الاحتمال الذي ذكرناه أوّلا بحسب النتيجة. و يحتمل رجوع الضمير في قوله: «يحوزوا»
إلى العدوّ، فلا إجمال، و مع ذلك يشكل الالتزام بالصحيحة[2].
العاشر:
المرور في أرض الغير
يجوز
المرور في أراضي الناس من دون إذن مالكيهم، و العلم برضاهم؛ و ذلك للسيرة
المستمرّة من زمان صاحب الشرع المقدّس إلى زماننا هذا، و تفصيل البحث في محلّه، و
يمكن أن نقيّد الجواز بفرض عدم نهي المالك، و عدم العلم بكراهته، و على كلّ لا
يجوز الإضرار بزرعه و ماله و إنّما الجائز مجرّد المرور.