في
موثّقة سماعة: سألته عن الرجل ينزل على الرجل و له عليه دين، أيأكل من طعامه؟ قال:
«نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيّام ثمّ لا يأكل بعد ذلك شيئا»[1].
أقول:
الظاهر نظارة الرواية إلى شبهة الرباء دون إلغاء اعتبار إذن المالك في أكل طعامه،
أو إلغاء ملكيّته، كما يفهم من مجموع روايات الباب، و لعلّه لا مفتي بيننا يفتي
بجواز الأكل من طعام الغريم مرّة واحدة من دون إذنه.
الثاني
عشر: أكل طعام أهل الخراج
يجوز
للجباة النزول على أهل الخراج ثلاثة أيّام، كما يأتي بحثه في حرف «ط» في عنوان
«الإطعام» من الجزء الرابع من هذا الكتاب.
الثالث
عشر: التصرّف في أموال البغاة
ينقل
عن السيّد الأستاذ (دام ظله) أنّه قال: لا ينبغي الإشكال في حلّيّة مال البغاة و
الخوارج و جواز التصرّف فيه بإتلاف و نحوه؛ فإنّ الإذن في القتال إذن في مثل هذه
التصرّفات التي يتوقّف القتال عليها، كقتل فرسه، و كسر سيفه، و فتق درعه، و منه
نعرف عدم الضمان بعد أن كان الإتلاف بإذن من وليّ الأمر و من هو أولى بالتصرّف.
و
أمّا بعد انتهاء الحرب و عدم كون البغاة من النواصب فذهب جماعة أيضا إلى الجواز، و
أنّه يقسّم بين المقاتلين، كما في الكافر الحربيّ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف إجماع
الفرقة و أخبارهم عليه، لكن ردّ عليه بمنع الإجماع و الأخبار، بل عن جمع دعوى
الإجماع على خلافه، فيرجع إلى عموم حرمة التصرّف في مال المسلم.