الشارع الملكيّة في غير المنقول
في دار الحرب لأهلها مسلما كان أم كافرا؟
ظاهر
الرواية الثاني، لكنّه بعيد جدّا بالنسبة إلى السيرة و غيرها، فإذا سكنها مسلم من
أهلها أو من غيرها، جاز، و لم يحتج إلى إذن، أو معاملة مع الحاكم الشرعيّ، فالصحيح
هو الأوّل، فتأمّل. بل يشكل جواز مجرّد التصرّف أيضا بعد ضعف الخبر.
التاسع:
مال المسلم إذا أخذ من الحربيّ في الجملة
مقتضى
القاعدة عدم تملّك الكافر مال المسلم بالاستغنام، و الاحتيال، و نحوهما، فإذا أخذه
مسلم آخر بقهر، أو سرقة، أو هبة، أو معاملة يجب عليه ردّه إلى مالكه الأصلي، و هذا
فليكن مفروغا عنه.
إنّما
الكلام فيما إذا أخذ الكافر مال المسلم في حرب أو غيره ثمّ استغنمه المسلمون في
جهاد مشروع، فعن الشيخ الطوسي و القاضي:
أنّه
للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه السّلام للمالك الثمن من بيت المال.
و
إليه ذهب أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي و مالك و أحمد في إحدى الروايتين و غيرهم
كما قيل، إذا عرف بعد القسمة أنّه لمسلم مثلا.
و
لعلّ المشهور بيننا هو إعادة المال إلى مالكه مطلقا لكنّ مع رجوع الغانم بقيمته
على الإمام عليه السّلام إذا تبيّنت ملكيّته للمسلم بعد القسمة.
و
عن جمع تقييد الرجوع بتفرّق الغانمين، و إلّا أعاد الإمام القسمة، أو رجع على كلّ
واحد منهم بما يخصّه[1].
أقول:
الذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة اثنتان:
صحيحة
هشام عن الصادق عليه السّلام قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين، فيأخذون
أولادهم، فيسرقون منهم أيردّ عليهم؟ قال: «نعم، و المسلم أخو المسلم، و المسلم
أحقّ بماله أينما وجده»[2].