responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 101

الشارع الملكيّة في غير المنقول في دار الحرب لأهلها مسلما كان أم كافرا؟

ظاهر الرواية الثاني، لكنّه بعيد جدّا بالنسبة إلى السيرة و غيرها، فإذا سكنها مسلم من أهلها أو من غيرها، جاز، و لم يحتج إلى إذن، أو معاملة مع الحاكم الشرعيّ، فالصحيح هو الأوّل، فتأمّل. بل يشكل جواز مجرّد التصرّف أيضا بعد ضعف الخبر.

التاسع: مال المسلم إذا أخذ من الحربيّ في الجملة

مقتضى القاعدة عدم تملّك الكافر مال المسلم بالاستغنام، و الاحتيال، و نحوهما، فإذا أخذه مسلم آخر بقهر، أو سرقة، أو هبة، أو معاملة يجب عليه ردّه إلى مالكه الأصلي، و هذا فليكن مفروغا عنه.

إنّما الكلام فيما إذا أخذ الكافر مال المسلم في حرب أو غيره ثمّ استغنمه المسلمون في جهاد مشروع، فعن الشيخ الطوسي و القاضي:

أنّه للمقاتلة مع غرامة الإمام عليه السّلام للمالك الثمن من بيت المال.

و إليه ذهب أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي و مالك و أحمد في إحدى الروايتين و غيرهم كما قيل، إذا عرف بعد القسمة أنّه لمسلم مثلا.

و لعلّ المشهور بيننا هو إعادة المال إلى مالكه مطلقا لكنّ مع رجوع الغانم بقيمته على الإمام عليه السّلام إذا تبيّنت ملكيّته للمسلم بعد القسمة.

و عن جمع تقييد الرجوع بتفرّق الغانمين، و إلّا أعاد الإمام القسمة، أو رجع على كلّ واحد منهم بما يخصّه‌[1].

أقول: الذي وقفت عليه من الروايات المعتبرة اثنتان:

صحيحة هشام عن الصادق عليه السّلام قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين، فيأخذون أولادهم، فيسرقون منهم أيردّ عليهم؟ قال: «نعم، و المسلم أخو المسلم، و المسلم أحقّ بماله أينما وجده»[2].


[1] . المصدر، ص 226.

[2] . وسائل الشيعة، ج 11، ص 74.

نام کتاب : حدود الشريعة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست