responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 22

كلاهما- و ابن النديم؛ لعدم ثبوت وثاقة هؤلاء على الأصحّ، و كذا لا نقبل شهادة أحد لنفسه؛ لأنّها تستلزم الدور. فإذا نقل راو مجهول مدحه من الإمام مثلا لا نحكم بتوثيقه لأجل نقله هذا، بل لا بدّ من إثبات وثاقته مسبقا حتّى يقبل نقله، فكيف يثبت توثيقه بهذا النقل فهل هو إلّا دور مصرّح؟

و سيأتي إبطال ما توهّمه بعض الرجاليّين في هذا المقام.

2. وحدة معنى العدالة عند المخبر و عند المنقول إليه:

و هو لو فرض أنّ العدالة عند المخبر بمعنى مجرّد الإسلام و عدم ظهور الفسق، كما نسب إلى الشّيخ و العلّامة و جماعة[1]، و عند المخبر إليه بمعنى الملكة، لم ينفع التّعديل المذكور شيئا، حتّى مجرّد الصدق- كما لا يخفى- و هذا أمر مهّم لا يجوز الغفلة عنه.

لكن في كتاب القضاء من الجواهر[2]: لما هو المعلوم من طريقة الشّرع من حمل عبارة الشّاهد على الواقع و إن اختلف الاجتهاد في تشخيصه.

أقول: لم يحصل لنا العلم المذكور، و لم نجد دليلا معتبرا على الحمل المذكور في كلامه، فلا بدّ من التزام بالقاعدة الأوليّة، الّتي عرفت مقتضاها؛ وفاقا للشهيد الثّاني في درايته، كما يأتي كلامه في البحث الثّلاثين إن شاء اللّه.


[1] . انظر: تنقيح المقال: 1/ 176، الطبعة القديمة. و قال الشّيخ الأنصاري رحمه اللّه في رسالته في العدالة المطبوعة مع مكاسبه، الصفحة: 326،( طبعة اطلاعات): ثمّ إنّه ربّما يذكر في معنى العدالة قولان آخران:

أحدهما: الإسلام و عدم ظهور الفسق، و هو المحكي عن ابن الجنيد و المفيد في كتاب الأشراف، و الشّيخ في الخلاف مدعيّا عليه الإجماع ...

و لذا ذكر جماعة من الأصحاب هذين القولين في عنوان ما يعرف العدالة، مع أن عبارة ابن الجنيد المحكي عنه:

إنّ كلّ المسلمين على العدالة إلّا أن يظهر خلافها، لا يدلّ إلّا على وجوب الحكم بعد التّهم. و أوضح منه كلام الشّيخ في الخلاف، حيث إنّه لم يذكر إلّا عدم وجوب البحث عن عدالة الشّهود إذا عرف إسلامهم، ثمّ احتج بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أنّ الأصل في المسلم العدالة، و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.

نعم، عبارة الشّيخ في المبسوط ظاهرة في هذا المعنى، فإنّه قال: العدل ... و أمّا في الشّريعة، فهو من كان عدلا في دينه، عدلا في مروته، عدلا في أحكامه.

فالعدل في الدّين أن يكون مسلما لا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسوق ... لكن الظّاهر أنّه أراد كفاية عدم معرفة الفسق منه في ثبوت العدالة لا أنّه نفسها ... ثمّ شرّع الشّيخ الأنصاري في إبطال هذا القول.

و الحاصل: إنّ الشّيخ الأنصاري ينكر أو يتردّد في نسبة هذا القول، حتّى إلى واحد من علمائنا، كما صرّح في الصفحة: 329، من الرسالة المذكورة.

[2] . كتاب القضاء: 116/ 40 الطبعة الجديدة.

نام کتاب : بحوث في علم الرجال نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست