responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 93

القول فى القرعة

مسألة 154: استدل على ثبوت القرعة بالادلة الاربعة:

فمن القرآن قوله تعالى: إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌ (آل عمران 44)

و قوله تعالى‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌ (الصافات 141)

أقول: الاية الاولى و ان دلت على مشروعيتها اذ من الملقين زكريا عليه السّلام لكن سحبها في الشريعة الاسلامية فاقد للدليل كما تقرر في محله، و الاية الثانية لا تدل على اصل المشروعية في ذلك الدين أيضا لان المحتمل ولو بقرينة صحيح جميل المذكور في تفسير البرهان ان فاعل المساهمه هم أهل السفينة و لا حجية في فعلهم و الحكاية لا تدل على الامضاء الا بمعونة بعض الروايات الاتية فيكون الاستدلال بها لكن ظاهر الاية ان فاعل المساهمة هو يونس (ع).

و أما الاجماع المدعى ففيه انه مستند الى الروايات فلا يكون تعبديا جزما.

و أما العقل ففسر بعضهم ببناء العقلاء على استعمالها في موارد الجهل و الاشكال و لكن ثبوته بنحو يكون عدم ردع الشارع عنه امضاء محل تامل بل منع.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست