responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 94

فالعمدة هي الروايات‌[1] المعتبرة سندا اذ لا عبرة بالضعاف و لا يعتمد عليه في استنباط الاحكام الشرعية و هي على قسمين خامة و عامة، و أما الخصة فاليك اكثرها:

الف صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: اذا وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادعوا الولد اقرع بينهم و كان للذي يقرع‌[2].

مورد القرعة في هذه الرواية من الموضوعات الخارجية التي لها واقع مجهول ولو لا القرعة لم يكن للقاضي طريق الى قطع النزاع من امارة او اصل و غاية لامر تخييره في الحاق الولد باحدهم في فرض حلف الجميع او نكولهم و هو ليس من الاصول العملية[3].

فالقرعة نفت احتماله و نفت الحالق الولد بالحالف الواحد في فرض نكول غيره لو فرض للحلف وجه معقول.

(ب) و مثله صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ... فقال (علي عليه السّلام) يا رسول اللّه اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته الذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم‌


[1] ادعى بعضهم تواترها.

[2] ص 187 ج 18 الوسائل لكن اذا قدر الطب الحديث على تشخيص اب الولد بمعائنة دمهما و غير ذلك لا تصل النوبة الى القرعة.

[3] بناء على تفسير التخيير الذى هو من الاصول العملية بدوران الامر بين الوجوب و الحرمة. و اعلم ان التخيير أما تعبدى يثبت بكلمة أو و نحوها كصل او تصدق و اما عقلى كالتخيير فى ايجاد الطبعية فى ضمن افرادها الطولية و العرضية و كالتخيير فى دوران الا بين المحذورين.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست