responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 92

احدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما[1].

و منها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في ايديهما، و ما كان غائبا فهلك نصيب احدهما مما كان غائبا و استوفى الاخر، عليه ان يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله‌[2].

و في صحيح على عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا؟ قال: لا بأس به‌[3].

أقول رواية بن سنان لاجل محمد بن زياد بن عيسى غير قوية سندا لكن المتوسطين تفصيلتان بين المال الحاضر و الغائب و اطلاقهما يدل على فتوى العلامة و مدلولتهما بطلان القسمة مطلقا اذا وجد النقص في نصيب احدهما بعد القسمة في العين و الدين فضلا عما اذا ظهر و تبين و لا ادري رأي الاصحاب فيه، لكن لا عذر في ترك العمل بهما، و أما الاخيرة فهي تدل على مجرد صحة القسمة قبل القبض و لا نظارة لها الى فرض طروء النقص أو ظهوره بعدها كما لا يخفى فلاحظ.


[1] ص 179 و ص 159 المصدر.

[2] ص 116 المصدر.

[3] ص 117 المصدر.

نام کتاب : القضاء و الشهادة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست