و
منها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان
لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في ايديهما، و ما كان
غائبا فهلك نصيب احدهما مما كان غائبا و استوفى الاخر، عليه ان يرد على صاحبه؟
قال: نعم ما يذهب بماله[2].
و
في صحيح على عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم
أيصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا؟ قال: لا بأس به[3].
أقول
رواية بن سنان لاجل محمد بن زياد بن عيسى غير قوية سندا لكن المتوسطين تفصيلتان
بين المال الحاضر و الغائب و اطلاقهما يدل على فتوى العلامة و مدلولتهما بطلان
القسمة مطلقا اذا وجد النقص في نصيب احدهما بعد القسمة في العين و الدين فضلا عما
اذا ظهر و تبين و لا ادري رأي الاصحاب فيه، لكن لا عذر في ترك العمل بهما، و أما
الاخيرة فهي تدل على مجرد صحة القسمة قبل القبض و لا نظارة لها الى فرض طروء النقص
أو ظهوره بعدها كما لا يخفى فلاحظ.